الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحلف بالطلاق كثيرا.. مستشار المفتي يوضح

د . مجدي عاشور
د . مجدي عاشور

حكم الحلف بالطلاق كثيرا .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف بالطلاق كثيرًا ثقافة نُريد أن نُغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير.

 

وتابع: أن الحلف بالطلاق كثيرًا يُضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويُلزمه بكفارة يمين، لافتًا إلى أن الإنسان المسئول لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادًا أو مازحًا.

 

حكم تكرار حلف الرجل بالطلاق ؟.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تكرار الحلف بالطلاق وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد إليه فى برنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

 

وأوضح قائلًا: "إن الإنسان إذا حلف فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، والأسرة عظيمة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للحلف بالطلاق لأنه لو كان يحلف بالطلاق فى كل أمر فهذا درب من دروب رقة الديانة.

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف كثيرًا بالطلاق لأن الزواج ميثاق غليظ لا يصح الاستهزاء به، ويستوجب منّا أن نحفظ ألسنتنا عن كل ما فيه معنى الطلاق.

 

وتابع: أما الرجل الذى يحلف بالطلاق كثيرًا فى أى أمر فلا طلاق له، ففيه درب من دروب عدم 

 

كفارة الحلف بعلى الطلاق 

وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له علي الطلاق بالثلاثة أن لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".



وأجاب أمين الفتوى قائلًا: "إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها علي الطلاق، فإن قال علي الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".

 

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح: “فإذا كانت هذه هي حالتهُ في المراتِ الثلاثِ فلا يقع منها أي واحدة في أيِّ مرَّة من المراتِ الثلاثِ المذكورات، وبناءً على ما ذُكِرَ فإنًّ العلاقَة الزوجيةَ بين السَّائل وزوجته ما زالت قائمةً ومستمرةً”.