قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يصدر تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه كان ينادي منذ فترات طويلة بـ تعديل القانون لمعاقبة المجرمين، والمرضى الذين يتحرشون بالفتيات.
ولفت إلى أن كل من يرسل أشياء جنسية سيتم محاسبته بالسجن 7 سنوات وتحديدًا لـ كل من كانت له سلطة وظيفية أو أسرية على المجنى عليه.
وأشار إلى أن عقوبة السجن 7 سنوات لحماية الضعفاء فمن تتعرض للتحرش من قبل زوج الأم، أو الدكتور فى الجامعة أو المدير فى العمل عليها ان تبلغ وسيحصل على عقوبة 7 سنوات أقل شيء.
ولفت إلى أن هذا القانون سيقضى على التحرش بنسبة 90%، وأن هذا القانون يحمى المرأة، والقانون يطبق من اليوم.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية، وهذا القانون يقطع رقبة المجرم.
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم على تعديلات القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.
ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات حزب مستقبل وطن، والذي قضت مادة ٣٠٦ مكرر بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
فيما نصت مادة ٣٠٦ مكرر (ب) بأنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.