الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب الاستنجاء من رطوبة الفرج والإفرازات قبل الوضوء لكل صلاة؟

هل يجب الاستنجاء
هل يجب الاستنجاء من رطوبة الفرج والإفرازات قبل الوضوء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجب الاستنجاء من رطوبة الفرج والإفرازات قبل الوضوء لكل صلاة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا إن المرأة عادة يخرج منها إفرازات طبيعية بشكل يومي متكرر، وتكون شفافة، وتخرج من غدد معينة من منطقة الفرج.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على “يوتيوب”، أن هذه الإفرازات وظيفتها كما يقول الأطباء تطهير الموضع من البكتيريا كأنها مضاد حيوي.

وأوضح أمين الفتوى أنه طالما تخرج هذه الإفرازات تخرج من الغدد الخارجية أو حتى لا تميز المرأة هل هي تخرج من قعر الرحم أم من الغدد الخارجية فلا هي نجسة ولا ناقضة للوضوء.

 

الإفرازات المهبلية عند المرأة تنقض الوضوء في حالة واحدة فقط


قال الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الإفرازات المهبلية تختلف من امرأة لأخرى سواء حامل أو غير حامل متزوجة أو غير متزوجة.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال إجابته عن سؤال: "هل الإفرازات المهبلية عند المرأة تنقض الوضوء؟"، خلال حديثه لبرنامج "فتاوى البلد"، أن هذه الإفرازات غير نجسة ولا يشترط لها تغيير الملابس.

وأضاف أن الإفرازات مادام مستمرة تأخذ حكم المستحاضة، وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا صلت بوضوئها السابق دون تجديد الوضوء صلاتها باطلة يجب عليها إعادة الوضوء، والوضوء لكل صلاة.
 


وتابع: “الإفرازات تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28]”.

 

هل الإفرازات المهبلية للمرأة تنقض الوضوء؟

قالت دار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط؛ لقوله تعالى: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ}.. [النساء: 43]، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". والمراد بذلك حصول اليقين بخروج شيء منه.

وأضافت الإفتاء ردا على سؤال من سيدة ورد عبر صفحتها الرسمية تقول فيه: "ما حكم نزول الافرازات المهبلية العادية غير المرضية وغير المنتظمة التي بدون شهوة ، هل ينقض الوضوء؟"، أنه على ذلك وفي واقعة السؤال، فإن حالة السائلة تنحصر في إحدى اثنتين: الأولى: نزول الإفرازات المهبلية العادية إذا لم يكن متكررًا وكان خروجها بدون شهوة، فإنها تنقض الوضوء في هذه الحالة فقط، ولا يجب عليها الغسل كاملا، وإنما يجب عليها غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابْتَلَّتْ من هذه الإفرازات أو غسلها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.

الثانية: إذا أخذت حالة السائلة شكلًا متكررًا، فإنها تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وَأُلْحِقَ به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28]، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.