الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ماهي الوديعة المرهونة في قرض ؟ ومقدار الزكاة فيها

الوديعة المرهونة
الوديعة المرهونة

ماهي الوديعة المرهونة في قرض ، الوديعة المرهونة ، هي الوديعة التي أخذ صاحبها قرض من البنك بضمان هذه الوديعة ، أي أن الوديعة المرهونة في قرض تعتبر مرهونة بسداد هذا القرض .

ماهي زكاة الوديعة المرهونة في قرض

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه تجب الزكاة في المال المرهون المودع في البنك إذا أخذ صاحبه قرضًا بضمانه، لأنه لو عجز عن سداد القرض فسيستوفي البنك حقه من المال المرهون، ويخرج عن هذا المال العشر من الأرباح.


ماهي أحكام الوديعة المرهونة في قرض

يتم إخراج الزكاة عن هذه الوديعة من خلال خصم القرض من الوديعة ، والباقي لو ساوى قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 ، فيخرج عنه الزكاة بنسبة 2.5% ، وإن كان أقل من قيمة نصاب الزكاة فلا زكاة عليه.
 

هل الوديعة المرهونة في قرض حلال 

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشهاداة البنكية يجوز استعمالها وأخذ ما ترتب عليها من فوائدها، وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، فى إجابته على سؤال «هل يمكن أن أحصل على قرض بضمان الشهادات البنكية؟»، أن من يريد أن يأخذ قرضا بضمان الشهادة البنكية لغرض من الأغراض فهذا حرام، لأن الأصل فى القرض الشخصي الحرمة إلا لضرورة أو أن يكون القرض قرض استثماري، بأن تقدم دراسة جدول للبنك حتى لعمل مشروع معين ويعطي لك البنك قرضا تمويليا فيكون معك كأنه شريك وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية.
 

زكاة الوديعة البنكية

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أنها تكون في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول (أي مر عليه عام)، مشيرًا إلى أن بلوغ النصاب يقدر بـ85 جرامًا من الذهب عيار 21 وهو ما يساوي حاليًا 58 ألف جنيه تقريبًا.


وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل على مال الوديعة زكاة؟ أن الشخص الذي ليس له مصدر دخل سوى فوائد الوديعة؛ لا تجب عليه زكاة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي تعد فوائد الوديعة من فائض دخله، تجب عليه الزكاة 2.5% من أصل المال كله.


كان الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، قد ذكر أن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت، فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.