الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يتصدى لفوضى الإعلانات الطبية.. مقترح بسن تشريع جديد .. وغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي

إعلانات طبية
إعلانات طبية

صحة النواب تطالب بتشريع يقضى على ظاهرة إعلانات الأدوية على الفضائيات
برلماني يطالب بتفعيل قانون إعلانات المنتجات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي
أيمن أبو العلا : تفعيل قانون الإعلان يقضي علي فوضى المنتجات الطبية
 

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعه الدوري بحضور جميع أعضاء المجلس، أمس الاثنين، وخلال الاجتماع أقر المجلس عددا من السياسات واتخذ مجموعة من القرارات في إطار الدور المنوط بالمجلس بتنظيم الصحافة والإعلام.

 

ومن بين هذه القرارات معالجة ظاهرة قيام بعض الوسائل الإعلامية بالإعلان عن منتجات طبية وصحية حيث استعرض المجلس أحكام القانون رقم (206) لسنة 2017 بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وفي هذا الخصوص أكد المجلس على مخاطبة كل الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

 

إعلانات الأدوية المجهولة

بدورها قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر، التي يعرضها العديد على الفضائيات، هي ظاهرة في غاية الخطورة، موضحة أنه تمت المطالبة بوضع حد لمثل هذه الاعلانات المنتشرة بشكل كبير من قبل، ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات تجاهها.

 

ولفتت عبد العظيم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أنه تمت المطالبة بقانون لتنظيم الاعلانات الطبية، وذلك بعد انتشار العديد من القنوات التي تقوم بعرض إعلانات عن منتجات وادوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، تستهدف غش وتضليل المستهلكين وتعتمد على  على المشاكل القريبة والتي تمس حياة المواطن، مثل مشاكل تساقط الشعر والسمنة والنحافة وألام الظهر وغير ذلك من المشاكل والأعراض الصحية.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية، بضرورة وجود تشريعات للقضاء على هذه الظاهرة، وعمل رقابة دورية عليها، وذلك لأنها تلحق الضرر بالمواطنين سواء كان هذا الضرر ماديا أو جسمانيا او نفسيا، وذلك لأنه بعد شراءها يتم اكتشاف أنها بلا فائدة وجدوى، بل تؤثر بالسلب.

 

بدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، خطوة مهمة في طريق مواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية والتي انتشرت مؤخرا بصورة مزعجة وتؤثر على الصحة العامة لجميع المصريين.

 

وطالب النائب في تصريحات صحفية له اليوم، بعدم اقتصار تفعيل القانون علي وسائل الإعلام فقط، مثلما ظهر في قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مخاطبة وسائل الإعلام بحظر نشر أى إعلانات لمنتجات طبية وخدمات صحية بدون ترخيص، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون أيضا علي مواقع التواصل الاجتماعي، التي تمتلئ صفحاتها بإعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية بدون ترخيص.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعي خطورتها في الترويج لبعض المنتجات الطبية أكبر من وسائل الإعلام، لاسيما في نشر وتداول المنتجات غير المرخصة، نظرا لكثرة عدد متابعيها عبر الهواتف المحمولة في أيدي المواطنين، مشددا على أهمية فرض الرقابة عليها وحظر نشر تلك الإعلانات الضارة بصحة المواطنين.

 

وأكد النائب محمد زين الدين، أن قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية، يهدف في الأساس إلى وضع حد لفوضى الإعلانات عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية غير المرخصة والمضللة، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري.

 

في سياق متصل، ثمن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة  حقوق الانسان بمجلس النواب، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بشأن مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية للالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 والتي تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتي تُشكل برئاسة وزير الصحة.

 

وقال "أبو العلا" في تصريح له اليوم، إن ذلك القرار  يعد خطوة جيدة، رغم تأخرها، مشيرا إلي أن القرار يأتي تطبيقا لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية المقدم منه إلي مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وأقره المجلس ثم أصدره رئيس الجمهورية رسميا في عام ٢٠١٧، مشيرا إلي أن القرار يقضي علي فوضي الإعلانات عن المنتجات الطبية.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يهدف إلى التصدي بحزم لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصري، واستخدام الأساليب العلمية في تصنيع الأعشاب مما يؤدي إلى الانتفاع بها وتجنب أضرارها، وكذلك مواجهة الإعلان عن أدوية ومستحضرات مرخص بها باستخدام ألفاظ وعبارات تخدش الحياء العام أو بث أخبار ومعلومات مضللة عن نتائج وإيجابيات هذه المستحضرات والأدوية بصورة تخدع المواطنين وتجعلهم يقعون تحت تأثير هذه الإعلانات ما يعرضهم لمشاكل صحية كبيرة تهدد حياتهم.

 

وتابع، أيضا القانون يستهدف مواجهة الخدمات الطبية التي يعلن عنها أطباء غير متخصصين، مشيرا إلي خطورة تلك الخدمات المعلن عنها نظرا لأنها لاتكون مرخصة، لاسيما وأن القائمين عليها غير متخصصين، وبالتالي تمثل خطورة علي صحة المواطنين الذين يتعرضون لتلك الإعلانات المضللة.  

 

وأوضح أبو العلا، أنه وفقا للقانون، تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات: الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلاميين وممثل عن حماية المستهلك.

 

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج الصحي أو الخدمة الصحية المعلن عنها، لإجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها في القوانين والقرارات، وخاصة القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقانون رقم 153 لسنة 2002 الخاص بالمنشآت الطبية، وكافة الاشتراطات والإجراءات المطلوبة، كما تتأكد من عدم مخالفة الإعلان للنظام العام والآداب العامة.

 

وتابع "أبو العلا "، "تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد أعضائها بشأن رفض أو قبول الإعلان، وتخطر طالب الإعلان بقرارها خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها، كما يجوز للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، كما يجوز لها مخاطبة الجهات المعنية الأخرى لاتخاذ اللازم طبقا للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن".

 

وأشار "أبو العلا"، إلي أن القانون نص على معاقبة كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.