الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبدأ قضائي يلزم المحليات بتعويض الأرملة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات المدارة بدون ترخيص

مجلس الدولة - ارشيفية
مجلس الدولة - ارشيفية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الوحدة المحلية حكم الزام مركز ومدينة رشيد بأن يؤدي لارمله وأولادها مبلغا تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص واصبح هذا الحكم مبدا قضائيا.

وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الزمت المدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة فى الشارع مُدار بدون ترخيص.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن المشرع فى قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة تقديراً منه للطبيعة الخاصة لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى" المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة".

كما انه أفرد لها تنظيماً تشريعياً خاصاً مؤداه عدم جواز إقامتها أو إدارتها إلا بترخيص ، وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات ، منها وجود المحل في موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات وإقلاق لراحة السكان ، وضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من الأنشطة سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها ، فإذا أدار المواطن المحل دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية ، تَعَيّن على الجهة الإدارية غلقه بالطريق الإداري .