الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا..10 مقترحات من النواب لحل مشكلة الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم

لازالت مشكلة الإيجار القديم من المشاكل العالقة لدى المواطنين ، خاصه فى ظل وجود حالة من الإحتقان بين المالك والمستأجر بسبب ضعف القيمة الإيجارية التى يحصل عليها المالك من المستأجر.

الإيجار القديم

وفى سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب فى مجلس النواب السابق بعدد من مشروعات القوانين ، ويرصد “صدى البلد” هذه المقترحات:

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.
4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.
5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.
6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.
7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.
8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.
9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.
10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.

كانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".

وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.

ودفع هذا الحكم البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع، تضمنت الـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977.

ومع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.

الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.

كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.

ونشب خلاف داخل البرلمان السابق أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري و قانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.