الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط وآليات تسوية المنازعات الرياضية بـ القانون الجديد..تعرف عليها

قانون الرياضة
قانون الرياضة

وضع قانون الرياضة الجديد ضوابط وآليات لـ تسوية المنازعات الرياضية، حيث يُنشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضى.


ونص القانون فى المادة 67 منه على أن :" ينعقد اختصاص المركز بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد, أو يرد بناءً على لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى.

ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري متى انعقد له الإختصاص بتسوية المنازعات التالية على الأخص:

1 - المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2- المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضي أو تنفيذها ومنها:


-عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
-عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
-عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
-عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.
 

 

ضوابط وآليات لـ تسوية المنازعات الرياضية

 

يتولى إدارة مركزية التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولومبية المصرية بصفته، وعضوية كل من:


- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية.
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية.
-ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة.
- ثلاثة من ذوى الخبرة القانونية والفنية.
 

وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.


ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز بطريق التحكيم الرياضى عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من مُحكم فرد، أو ثلاثة مُحكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين.


ويحدد مجلس إدارة المركز وباعتماد من مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ويتولى مراجعتها وتحديثها، ويحدد أتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات، وطريقة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز.
ويمتنع على رئيس أو عضو مجلس إدارة المركز المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.
كما يمتنع على المحكم نظر أى منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة, أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.

وطبقا للقانون ،يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسى للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل فى المركز قرار من اللجنة الأولمبية، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
 


و يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأولمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتسرى فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤.