الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخفيض الرسوم.. ننشر تعديلات لائحة قانون الجمارك بعد حديث السيسي

الجمارك
الجمارك

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تضمن استيراد المنتجات الجيدة للسوق المصرية، قائلا: ”لن نسمح لأي مستورد يستورد أي حاجة”، مشددا على تنفيذ تلك المنظومة خلال أكتوبر المقبل.

 

جاء ذلك على هامش زيارة الرئيس السيسي لميناء الإسكندرية اليوم ، مؤكدا أن منظومة الجمارك التي يتم تنفيذها تم تطويرها بالميكنة الكاملة، والتي تقوم على تنفيذ المعايير الأوربية.

وفي هذا السياق، نستعرض تعديلات لائحة قانون الجمارك الجديد والتي تضمنت العديد من المزايا والتسهيلات الجمركية.

 

تعديلات قانون الجمارك

 

تضمنت التعديلات في الباب الأول الخاص بالتعريفات إضافة تعريفات لبعض المصطلحات الأخرى التي يشملها مشروع اللائحة تتضمن تعريفا للحاوية، والتعديلات المناطق اللوجستية، والإدارة الإلكترونية، ومناطق الفحص والمعاينة، وإعادة التقييم ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ودليل التقييم الذاتي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

 

وفي الباب الثاني الفصل الأول عن حماية الملكية الفكرية تم تغيير جهة إيداع التأمين النقدي واسترداده عند الشكوى للتعدي على حقوق الملكية الفكرية، من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية المختصة إلى الجمرك المختص، مع الإبقاء على تقديم الشكوى لإدارة حقوق الملكية الفكرية المختصة.

 

كما تضمنت المادة 19 تعديلا يحيل سلطة الإذن بإجراء تدقيق ومراجعة لاحقة بعد الإفراج عن البضائع إلى رئيس المصلحة أو من يفوضه وأن يكون الإذن كتابيا، وذلك بدلا أن يكون ذلك بناءً على تكليف من المدير العام المختص.

 

وأكد تعديل بإضافة فقرة في المادة الثانية على حق صاحب الشأن في التظلم من تقرير المراجعة اللاحقة وفقا لأحكام المادة 63 من القانون.

 

كما اختصرت التعديل المادة 23 من اللائحة عبر إلغاء الفقرة الخاصة بمن هم أعضاء اللجنة التي يتم تشكيلها لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم والمخالفات المنسوبة لموظفي مصلحة الجمارك.

 

وتمت إضافة فقرة في المادة 26 بأن يكون تحصيل الضريبة الجمركية على الحاويات والأسطوانات التي يعاد استخدامها بحالتها في "حال الرغبة في الإفراج عنها برسم الوارد النهائي".

 

كما أكد تعديل في المادة 39 على ضرورة إخطار صاحب الشأن أو وكيله بالأسباب في حالة إذا كان لدى المصلحة ما يدعو إلى الشك في صحة البيانات أو المستندات المقدمة المقر عنها من صاحب الشأن أو وكيله.

 

كما تضمن التعديل أن يتاح لوكيله الرد عنه في هذه الحالة، بدلا من صاحب الشأن، خلال المهلة المتاحة لتقديم المستندات أو الإيضاحات الإضافية المطلوبة لإثبات صحة القيمة المقر عنها، وهي فترة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب هذه المستندات أو الإيضاحات.

 

كما تمت إضافة فقرة في المادة 44 الخاصة بطريقة حساب القيمة الجمركية للسلع المستوردة في حال تعذر تحديد هذه القيمة وفقا للمادة 43، وتشمل هذه الفقرة المضافة: "ويقتصر استخدام أسلوب القيمة المحسوبة تماما على الحالات التي يكون فيها المشتري والبائع مرتبطين، ويكون المنتج على استعداد لأن يقدم التكلفة الضرورية ويوفر التسهيلات لأي تحقق قد يلزم فيما بعد".

 

وتضمنت التعديلات في المادة 58 من مشروع اللائحة خفض مقابل خدمة فحص حاوية بالأشعة للحاويات مقاس 40 قدما بحيث تكون للوارد 800 جنيه (بدلا من 1000 جنيه في المشروع السابق) وللصادر 200 جنيه (بدلا من 400 جنيه في المشروع السابق).

 

وشملت التعديلات السماح بإعفاء لتر واحد فقط من أصناف المشروبات الروحية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة بغرض الاستعمال الشخصي بدلا من 2 لتر في المشروع السابق.

 

وتم تعديل الحد الأقصى للرسوم التي يؤديها صاحب المخزن المرخص له بمزاولة نشاط التخزين المؤقت لمصلحة الجمارك 750 ألف جنيه في السنة بدلا من مليون جنيه في السنة في المشروع السابق، وذلك في المادة 137.

 

وشمل المشروع إضافة مادة في فصل المناطق الحرة تحت رقم 141 والتي تنص على: "تسري على المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 وتعديلاته والقرارات المنفذة له".

 

كما تمت إضافة كلمة "قوة قاهرة" إلى الأسباب التي قد ينتج عنها نقص أو تغير أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة في المستودعات والذي لا يحسب عليه ضريبة سواء جمركية أو غيرها أو رسوم على أن يكون في حدود 5%.

 

وكما تم تعديل الحد الأقصى للجعالة التي يؤديها صاحب المستودع العام لمصلحة الجمارك 750 ألف جنيه في السنة بدلا من مليون جنيه في السنة في المشروع السابق.

 

كما تمت إضافة فقرات في المادة 149 بالفصل الخامس تنص على أنه: يتعين على الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة بالترخيص أو تصريح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يوضح بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيليا.

 

وفيما عدا المشروعات الخدمية التي يرخص بها داخل المنطقة لأعمال البنية التحتية وتجهيز المنطقة والمشروعات التي يقتصر ترخيصها على التعامل في المكونات المحلية فقط، لا يجوز البدء في مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار من الوزير باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية".

 

ونصت المادة 152 في فصل الأسواق الحرة على تعديل بأنه لا يجوز الترخيص بإنشاء أسواق حرة جديدة في غير صالات الركاب بالموانئ أو تجديد القائم منها إلا بقرار من الوزير وذلك بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.

 

كما تمت إعادة صياغة المادة 171 بشكل كامل لتصبح كالتالي:

يجوز الإفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بعد تقديم تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على أن يكون موقعا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه، ويفوض رئيس المصلحة ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالمصلحة كل في حدود اختصاصه في قبول هذا التعهد.

 

وتضمنت التعديلات إضافة استثناءات من تطبيق نظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات عبر تعديل المادة 201 لتشمل الاستثناءات إلى جانب الأمتعة الشخصية، الطرود البريدية وما يرد للأجهزة والجهات الأمنية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي بشرط المعاملة بالمثل وفقا لبيانات وزارة الخارجية.

 

وشملت التعديلات النص في المادة 203 على أن يتم توضيح سبب رفض الشحنة للمستورد في حالة رفضها خلال 48 ساعة بحد أقصى وذلك ضمن نظام تسجيل البيانات المسبق.

 

كما شملت تعديلات نفس المادة جواز مد صلاحية الرقم التعريفي للشحنة لفترة مماثلة (3 أشهر) بأسباب مبررة بموافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه.

 

وتضمنت التعديلات إضافة بنود أخرى للمادة منها أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا المثبت عليها الرقم التعريفي للشحنة إلى منصة نافذة من خلال منصة بلوكتشين المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.

 

وتضمنت البنود المضافة عدة بنود تفصيلية أخرى ضمن خطوات العمل بمنظومة التسجيل المسبق للبيانات.

 

وشملت التعديلات وفقا للمادة 205 إتاحة التخليص المسبق للسلع المسموح باستيرادها مستعملة، بعد أن كان يقتصر التخليص المسبق على البضائع الجديدة فقط.

 

كما تمت إضافة عدد من البنود إلى المادة 206 لتوضيح إجراءات العمل بالمنظومة الإلكترونية "نافذة" وذلك فور استكمال هذه المنظومة لتشمل كل المواقع الجمركية.

 

ونصت تعديلات المادة 246 من مشروع اللائحة على أنه يجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند الإفراج بنظام رد الضريبة.

 

وتمت إضافة مادة رقم 254 بشروط ومستندات استخراج بطاقات المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والهيئات والقنصليات لاتخاذ إجراءات التخليص الجمركي.

 

وتضمنت المادة 323 إضافة إلى الشروط الواجب توافره لجواز تصرف مصلحة الجمارك في بضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل، بأن يكون قد سبق إخطار ذوي الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالبريد الإلكتروني بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية ومضى 30 يوما من تاريخ هذا الإخطار، وذلك باستثناء البضائع المتروكة التي لم يعرف أصحابها.

 

ومن بين التعديلات الواردة في المادة 332 أنه لا يجوز حجز البضائع الواردة ضمانا لاستيداء مبالغ الغرامات محل المخالفات التي تقع من (ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم - التوكيلات الملاحية - المرخص لهم بالمستودعات الطبية - المخلصين الجمركيين) طالما كانت هذه البضائع معلوم ومحدد أصحابها، ويتم مطالبة مرتكب المخالفة بالغرامة المستحقة طبقا لأحكام المادة 76 من القانون.

 

واعتبرت المادة 333 حيازة البضائع الأجنبية الممنوعة داخل البلاد تهربا جمركيا وذلك بعد إعادة صياغتها حيث كانت تنص في السابق أن تكون الكميات المضبوطة من هذه البضائع تجارية.

 

وتم تعديل المادة 341 بحيث تم قصر المدة المسموح خلالها احتفاظ المصلحة بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجلات والمراسلات وغيرها من الوثائق الإلكترونية على 5 أعوام بدلا من 15 عاما في النسخة السابقة.

 

وتضمنت اللائحة فصلا يتحدث عن أحكام التعامل مع الموانئ الجافة، وشملت المادة 356 أن كل الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة بالموانئ البحرية أو الجوية أو البرية على الميناء الجاف وذلك لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون وهذه اللائحة.

 

كما نصت المادة 357 على أن تعامل البضائع الواردة للموانئ الجافة وفقا لأحكام التخليص المسبق الواردة بهذه اللائحة ما لم يبدي أصحاب الشأن رغبتهم في غير ذلك.

 

وتنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلى الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين الموانئ الجافة وبعضها وفقا للشروط والأحكام والقواعد والإجراءات والضمانات الواردة بهذه اللائحة.

 

ونصت المادة 375 على أنه تصدر اللجنة قرارات منح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد أو الرفض خلال مدة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز للجنة مد هذه المدة لأسباب مبررة لا تجاوز 30 يوما.

 

كما تم استحداث المادة 387 في الأحكام الانتقالية بمشروع اللائحة والتي تنص على أن تلتزم المشروعات القائمة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بها، وإلا تم إيقاف الترخيص أو قرار المزاولة بالتنسيق في ذلك مع الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها.

 

كما نصت المادة المستحدثة 388 على أن تلتزم كافة الشركات الملتحقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وإلا يتم إلغاء الصفة.