نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في المادة (58) علي أن ينشأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة ، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون وقرار إنشائه .
ووفقا للمادة (59) تتكون موارد الجهاز من الآتى:
١- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز ، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.
٢- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.
٣- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.
٤- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى .
ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، وللجهاز فى سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .
كما أنه للجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:
١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.
٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.