الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم مقدمي خدمات التمويل الرقمي بالحصول علي موافقة البنك المركزي ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد أبرز أهداف قانون البنك المركزي هي تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي ولذلك حرص المشرع المصري علي وضع ضوابط منظمة لسير الأعمال البنكية والمصرفية لا سيما خدمات الدفع الإلكتروني بعد التطور الملحوظ  في التكنولوجيا المالية.

وقد نصت المادة (203) علي إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع ، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها .

ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة .

ووفقا للمادة (204) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :

(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .

(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .

(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .

(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹

(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات ، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

وأشارت المادة (205) إلي إنه يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

ووفقا للمادة (6) فإنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .