الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز توزيع تركة الميت إكلينيكيا قبل الوفاة الفعلية

الموت اكلينيكيا
الموت اكلينيكيا

هل تحديد ورثة المتوفي إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أم من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الموت الحقيقي المعتمد شرعًا: هو مفارقة الروح للجسد مفارقة تامة بحيث تستحيل معها العودة إلي الحياة مرة ثانية،  بأن تتوقف كل الأعضاء توقفًا تامًّا عن إدارة وظائفها.

وعليه فإننا نفيد أن وفاة الإنسان التي يترتب عليها تحديد ورثته وتوزيع تركته إنما تحسب من تاريخ التأكد من الوفاة، لا من تاريخ دخوله في الغيبوبة بمراحلها كلها.

حرمان المرأة من الميراث
وعلق  الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يحرم المرأة من نصيبها فى الميراث، قائلاً: "ليس من الإسلام ولا من الأخلاق".

وتسأل "جمعة"، كيف وصلنا الى هذا من منع المراة من حقها فى الميراث أو مضايقتها ؟ قائلاً: ما نفعله هذا ليس من الإسلام ولا الدين ولا الأخلاق.

وأشار الى أن حرمان المراة من حقها فى الميراث شعور سيء للغاية، فكيف يعيش هؤلاء الناس بهذا الشعور، فيجب علينا ان نراجع انفسنا من كل هذا .

وتابع: أنه مرت علينا حالات لا يعرف اخوة الأب واقاربه أبنائه، لا شاركوهم فى مهمة ولا ساعدهم فى رعاية والدهم المريض، ولكنه لو ترك الأب شئ يستحق مشاركة اقاربه سيأخذون من الميراث مع البنات .

حقَّ المرأة في الميراث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.

وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ"بعلم الفرائض".

والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا، حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.

وتابعت: أما الادعاء بأن الآية المذكورة ليست محكمةً وأن نصها قابلٌ للاجتهاد: فهو كلام باطل؛ لأن مسائل الميراث على نوعين:
- نوعٌ انعقد الإجماع عليه وأصبح معلومًا من الدين بالضرورة.
- ونوعٌ لم ينعقد عليه الإجماع؛ فالأمر فيه واسع، واختلاف الفقهاء فيه رحمة.

وأوضحت، أن نص الآية الكريمة مندرجٌ تحت النوع الأول -وهو ما انعقد عليه الإجماع-؛ لا اجتهاد فيه، ولا يتغير بتغير العصر أو تطاول الزمن.