الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: تهريب البضائع والمشاركة فيه حرام شرعًا

البضائع المهربة
البضائع المهربة

قالت دار الإفتاء، إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأوضحت دار الإفتاء عبر فيسبوك: فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأكملت: إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.


وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القانون طالما أنه غير مخالف للشريعة يكون العمل به ولكنه واجبا.

وأجاب "ممدوح"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم شراء بضائع مهربة من الجمارك وهل بيعها حلال أم حرام؟"، قائلًا: "التهرب من الجمارك حرام وممنوع لأنه به مخالفة للقانون وطالما أن القانون ليس مخالفًا لما تنص عليه الشريعة الإسلامية فالعمل به واجب".

وأضاف: "البضائع التى هربت من الجمارك وانتشرت وذاعت وتم توزيعها عند التجار ففى هذه الحالة يغتفر فى الدوام ما لم يغتفر فى الابتداء فالذى قام بتهريبها من الجمارك آثم، لكنه ابتداءً لا يجوز تهريب بضائع من الجمارك".