الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر إنشاء مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي دون ترخيص.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل جهود الدولة في تنمية الثروة السمكية وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المائية والحفاظ عليها ومن ضمنها البحيرات، حرص المشرع المصري على إصدار تشريع يعمل على وضع ضوابط منظمة لنشاط الاستزراع السمكي بهدف إحداث الحوكمة والرقابة علي هذه الأنشطة مما يعمل علي دفع عجلة الاقتصاد القومي للأمام.

 

وفي هذا الإطار نصت المادة (52) من قانون حماية وتنمية البحيرات، على أن  يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير مؤجر من الجهاز بتراخيص وذلك بعد سداد رسم ما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا للفدان الواحد أو جزء منه . 

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم ً على أن تسدد نقدا أو إلكتروني ً طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .

 

وأشارت المادة (53) إلي أنه يجوز بقرار من الجهاز  الترخيص باتباع الاستزراع السمكي  التكاملى بين الاستزراع السمكى الاستزراع النباتى . وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك . 

 

ووفقا للمادة (54) تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز 

 

كما  يحظر إنشاء الأقفاص السمكية  بالمياه البحرية  إلا بترخيص صادر من  الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص . 

 

و يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية . 

 

و يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع  بالأراضي  الواقعة فى ولايتها والأنشطة المرتبطة بها ، ووفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .