الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لدخول لإحدى الدول الأجنبية بمطار القاهرة..

بعد ضبط شخصين..تعرف على عقوبة تزوير تأشيرة السفر بالقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قام أحد الأشخاص المقيمين بمحافظة الغربية ، بالتقدم لمسئولى ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة دخول "مزورة".

و بفحص جواز السفر المضبوط فنياً بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى، تبين أن جواز السفر يحمل تأشيرة دخول "مزورة" باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

وفى سياق متصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوي، بتقدم أحد المواطنين طالباً إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول بموجب تأشيرة مزورة.

و بمواجهة المتهم، أقر بعلمه بتزوير التأشيرة المضبوطة بحوزته، وأنه تحـل عليها من أحد أقاربه "يعمل بالخارج بذات الدولة".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال وصوله للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه تحصل على التأشيرة المزورة أثناء تواجده بالخارج من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالى، وقام بإرسالها للمتهم الأول، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبة بالقانون

وجاء قانون العقوبات ليضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم ، ونصت المادة  216 من القانون على أن :" كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ،وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

و يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.