الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المصاريف الإدارية على القرض.. الإفتاء تجيب

حكم المصاريف الإدارية
حكم المصاريف الإدارية على القرض

حكم المصاريف الإدارية على القرض.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات يوتيوب، يقول صاحبه: ما حكم المصاريف الإدارية على القرض؟

حكم المصاريف الإدارية على القرض

وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصاريف الإدارية على القرض الحسن جائزة.
 

حكم الجمعيات الخيرية التى تقرض الناس الأموال

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الربا إعطاء مالا مقابل مال أزيد منه فى فترة زمينة.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « حكم الجمعيات الخيرية التى تقرض الناس الأموال هل هى حلال أم حرام؟»، أنه إذا كانت المؤسسة تعطي قروضا دون فائدة، وإنما تضيف تكلفة المصروفات الإدارية الفعلية التي هي مبلغ مقطوع لا يرتبط ارتفاعه وانخفاضه بالمبلغ المقترض، فإن ذلك يعد من القرض الحسن الذي ندب الشرع إليه، وأما إذا كانت ترتبط في ذلك بالمبلغ المقترض فإنها حينئذ سار للإقراض بفائدة، والإقراض بفائدة حرام إجماعا.

وتابع قائلًا: "لابد أن تكون الجمعية الخيرية مسموحًا لها أن تعطي هذا القرض وهل هو قرض أم تمويل، فنفترض أنه قرض فعندما يعطوا له قرضًا وتأخر فى الدفع عن وقت معين فهل مازال قرضًا، فلابد أن يسدد ما تأخر فى سداد ما عليه فقال الله تعالى: "وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة"، فنعطي له فرصة حتى يتيسر حاله ويستطيع أن يسدد ما عليه، وعند سداد هذا القرض يكون بزيادة طفيفة دون مجازفة ولا إجحاف ، وهذه الزيادة تكون بسبب تأخيره فى سداد القرض الذى عليه ومصاريف إدارية للعاملين فى الجمعية فإذا كانت ذلك فتجوز ولا حرج".

 

هل القرض لفتح مشروع حرام 

قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن أخذ الإنسان سٌلفة من البنك من أجل عمل مشروع؛ لا يُعد قرضًا بمفهومه المنهي عنه شرعًا.

وأوضح«وسام»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل القرض لفتح مشروع حرام .. والمشروع لم تكف أموالى لإتمامه ؟ أن هذه الصورة تعد تمويلا وليس قرضًا وإن سماه الناس كذلك، مشيرًا إلى أن القرض الحسن في عرف الفقهاء عقد إنفاق وتبرع، بمعنى أن العبد يعطي لغيره مبلغًا من المال ليسد حاجته ويرجعه إلى صاحبه كما هو، دون أن يكون لهذا المقرض مصلحة دنيوية.

وأشار إلى أن القرض الحسن لا يجوز فيه لصاحب المال أن يضيق على المقترض؛ كما قال الله تعالى: « وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (280)»البقرة، لافتًا إلى أن صورة القرض الحسن لا توجد في البنوك أو المؤسسات المالية، لكن قد توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح من وراء إقراضها للغير.

وأفاد بأن الصورة المذكورة في سؤال السائل؛ جائزة شرعًا، لأنها تمويلا وليست قرضًا.