الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صرف التعويضات عن الأراضي المستولي عليها .. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها صرف التعويضات عن الأراضي المستولي عليها.


جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في المادة الثانية من القرار بقانون ٦٧ سنة ١٩٧١ بشأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم ٣٥٠ سنة ١٩٥٢ إلى وزارة الخزانة وبإلغاء هذا المرسوم بقانون " على أن تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية : ١ إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة .

 

وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ المشار إليه " وكانت المادة ١٦ من القانون الأخير بعد تعديل فقرتها الثانية بالقانون ٨١ سنة ١٩٧١ قد جرى نصها على أن ينشأ صندوق خاص يسمى " صندوق الأراضي الزراعية " مركزة مدينة القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية ويصدر قراراً من رئيس الجمهورية ينظم الصندوق وتشكيل مجلس إدارته ".

 ونفاذاً للقانون المعدل فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٢١ سنة ١٩٧١ في شأن تنظيم صندوق الأراضي الزراعية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد " ٥٢ " فى٢٧ / ١٢ / ١٩٧٩ وأنه وإن كان هذا القرار قد أورد بالمواد ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ منه أن إدارة الصندوق منوطه بمجلس إدارته المشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ومعاونة بعض الأعضاء بحكم وظائفهم وأن القرارات التي يتخذها ومن ضمنها صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها وفقاً للمادة ١٧ من القانون رقم ٥٠ سنة ١٩٦٩ لا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الزراعة التابع له الصندوق، إلا أنه قد نص صراحة في المادة الثامنة منه على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى.

 

 وقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة هذا الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٢٦ سنة ١٩٨٤ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد الأول فى٣ / ١ / ١٩٨٥ الذى أناط بوزير الزراعة والأمن الغذائي رئاسة مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية ومؤدى ذلك جميعه أن المشرع قد اسند لوزارة المالية صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون ٥٠ سنة ١٩٦٩ بتعين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم إنشائه بمقتضى القانون الأخير " سمى صندوق الأراضي الزراعية " وأعطى له الشخصية الاعتبارية وصدر تشكيله برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي " المطعون ضده الثالث بصفته " بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير وذلك طبقاً لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سالفي البيان