الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في النزالة وإجبار عائلة القاتل على ترك منازلهم

حكم النزالة
حكم النزالة

 ما هو الحكم الشرعي فيما تصنعه بعض العائلات بما يعرف بالنزالة؛ بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى، تجبر عائلته على ترك منازلهم .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك، إن مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرائم شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب، ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسوِّل له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه.

وأضاف:  وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.

قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن حالات القتل التي تحدث نتيجة حوادث السيارات أو الإهمال أو ارتكابها تحت أثير المخدرات تندرج تحت حكم القتل الخطأ.

وأضاف سلامة، لصدى البلد، أن القتل الخطأ يستوجب في الشريعة الإسلامية، دفع الدية لأهل القتيل، وكذلك إخراج الكفارة، علاوة على عقوبة القانون من الدولة.


وذكر أن حالة القتل لو حدثت نتيجة إهمال فإنه يتحمل الإثم بخلاف ذلك، وذلك لو كان مثلا يسير بسرعة زائدة أو غير متخذ اجراءات السلامة، أو كان تحت تأثير السكر أو المخدرات.


القتل الخطأ
القتل الخطأ يُطلَق مصطلح القتل الخطأ على ما يقع من الشخص دون قصد، أو إرادة، أو يكون بالإهمال، وهو ضد القتل العمد الذي يُقصد به فعل القتل والشخص المقتول دية القتل الخطأ، ويجب على من قتل نفسًا خطأ الدية وكفارة صيام شهرين متتابعين.


القتل الخطأ يوجب أمرين على القاتل: أحدهما: الدية المخففة على العاقلة. وثانيهما: الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.


ودليل ذلك قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا» [النساء: 92]


دية القتل الخطأ 
لا تسقط دية القتل الخطأ وإن كان القتيل هو المُخطئ، الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، وتعادل قيمتها خمسة وثلاثين كيلو جرامًا وسبعمائة جرام من الفضة الخام الشائعة، وتُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقا ليوم بدء أدائها.


يجوز أن تُدفَع الدية مُقسطة فيما لا يزيد عن ثلاث سنوات، إلا إذا شاءت العاقلة دفعها مُنَجَّزة، فإن لم تستطع فالقاتل، فإن لم يستطع فيجوز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة.