الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خاص لصدى البلد

شرف الناس مش لعبه..ريهام سعيد: شاكوش خاض في عرض أولادي ورفضت تنازله

صدى البلد

كشفت الاعلامية والفنانة ريهام سعيد، في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة حصول حسن شاكوش على براءة في قضيتها

 

وقالت ريهام سعيد ": انا رفعت دعوى قضائية  وعملت بلاغ في مباحث  الانترنت؛ علشان اثبت أنه قام بالتشهير بي على صفحته ".

 

أضافت ريهام سعيد ":  التقرير اللي خدته من مباحث الانترنت بيروح النيابة ، وبيبقي بلاغ للنيابة ؛ فالمحكمة قالت مينفعش نفس الموضوع يبقي في النيابة وعندنا في نفس الوقت ؛ فقامت  بعدم قبول للدعوة وليس رفض الدعوة؛ لاننى قدمت نفس البلاغ مرتين ولكن لم تبرأ حسن شاكوش ".

 

أكدت ريهام سعيد  ": لسة فى قضية مستمرة عند النائب العام بتهمة السب والقذف والتشهير والطعن في الاعراض ".

 

تابعت ريهام سعيد  :" أنا رفضت تنازل حسن شاكوش على قضيتي وقمت بالطعن بالتزوير في الورق اللي قدمه ".

 

اختتمت ريهام سعيد:" حسن شاكوش خاض في عرض اولادي و تنمر علي ام رضا البحراوي و غلط في  الموسيقيين اللي بيعزفوا علي الات الايقاع..  كفايه غلط وخوض في الاعراض شرف الناس مش لعبه".

 

ووكان شاكوش قد نشر مقطع فيديو، معلقا عليه "عفا الله عما سلف"، قائلا: "بخصوص قضية الإعلامية ريهام سعيد قد تم رفض الدعوى المقامة ضدي الحمدلله وأشكر القضاء العادل".

 

يذكر أن الخلاف بين حسن شاكوش، والإعلامية ريهام سعيد، ظهر بإعلان ريهام سعيد في أحد البرامج التليفزيونية، عندما قالت خلاله إن "شاكوش عدوّها".

وأجلت محكمة الجيزة، محاكمة ريهام سعيد، في اتهامها بالتنمر والسب والقذف لـ مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لجلسة 14 نوفمبر.

 

ورفض شعبان سعيد المحامي ودفاع الإعلامية التصالح مع "شاكوش"، مؤكدًا صحة وسلامة موقف موكلته القانونى، وثقته فى براءتها، وبناء عليه قررت المحكمة تأجيل الدعوى، للمذكرات.

 

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدا برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310 فيما يلى:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما

 

نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".