الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة أن
هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟..الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟ سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يسأل هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟

 

هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟

 

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال هل يجوز للمرأة أن تؤم زوجها في الصلاة؟ أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم زوجها داخل البيت أو خارجه، أو أن تؤم أي رجل ثانٍ غير زوجها، فلا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا على الإطلاق.

هل يجوز المرأة أن تؤم زوجها إذا كانت حافظة للقرآن؟

 

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز شرعا أن تؤم السيدة الرجل في الصلاة، زوجها يؤمها ولو بفاتحة الكتاب ويقرأ بعدها من المصحف.

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فى إجابته عن سؤال “هل يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها إذا كان كبير السن وكانت أحفظ منه لكتاب الله؟”، أنه لا تصح صلاة الرجل خلف المرأة، وهذا باتفاق جميع العلماء، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تصلى بزوجها حتى وإن كان كبيرا فى السن أو كانت أحفظ لكتاب الله فالإمامة تكون للرجل وعليها إذا ما أردت خيرًا أن تحفظه من القرآن وتفقهه فى الدين.

وأشار إلى أن الإمام النووي قال في المجموع (4/152): «وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لا تَجُوزُ صَلاةُ رَجُلٍ بَالِغٍ وَلا صَبِيٍّ خَلْفَ امْرَأَةٍ.. وَسَوَاءٌ فِي مَنْعِ إمَامَةِ الْمَرْأَةِ لِلرِّجَالِ صَلاةُ الْفَرْضِ وَالتَّرَاوِيحِ، وَسَائِرُ النَّوَافِلِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ - رحمهم الله، وَحَكَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ التَّابِعِينَ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَدَاوُد».

 

حكم إمامة المرأة لغيرها من النساء في الصلاة

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع “يوتيوب”، مضمونه “يوجد مسجد في الكلية تؤدي فيه الطالبات صلاة الظهر وتقوم إحداهن بالإقامة للصلاة.. ما حكم ذلك؟”.

وأوضح "جمعة"، خلال إجابته عن السؤال قائلًا: “لا بأس، فإذا كانت امرأة تقيم الصلاة بينهن بصوت خافت، فلا فتنة فى ذلك.. فتقيم وتصلى بهن ولا بأس فى ذلك”.

وأشار إلى أنه إذا أمَّت المرأة النساء فعليها أن تقف وسطهن ولا تتقدم عليهن؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها، كالمأموم مع الرجال.

ونبه على أنه لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، ولا تصح صلاة الرجل خلفها، وهذا باتفاق جميع العلماء.

 


-