الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهام المعهد القومي للمعايرة وفقا للقانون ..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نصت قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة في المادة (11) علي انه مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تنظيم المعهد القومي للمعايرة ، يتولى المعهد القومي للمعايرة القيام بالآتي :

 

١ - التعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين في دراسة متطلبات اللوائح الفنية للمترولوجيا القانونية لأدوات المعايرة والاختبار ، وإعدادها للتشغيل .

٢ - المراجعة الدورية لوحدات القياس المستخدمة وتقديم الاقتراحات للمجلس بتعديل أو إلغاء أو إضافة أي منها .

٣ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .

 

ووفقا للمادة (12) يتعين تحقيق الإسناد المترولوجي للجهات المختلفة عبر معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية الموثقة التي يضعها المعهد القومي للمعايرة بمستوي لايقين كاف.

 

أما إذا كان مستوي اللايقـــين غير كــاف ، أو كانت الكمية المراد تحقيــق إسـنــادها لا تغطيها المعايير المشار إليها بالفقرة السابقة ، فيتم تحقيق ذلك بالإسناد إلي معايير قياس خاصة بدول أخري معترف بها دوليًا أو مواد مرجعية موثقة .