الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعدد الزوجات مباح أم محرم؟.. شيخ الأزهر: رخصة لم تأت دون تقييد.. والمفتي: يتطلب مبررا معتبرا.. وعميد أصول دين: محرموه يتهمون النبي وصحابته بالظلم

تعدد الزوجات
تعدد الزوجات
  • تعدد الزوجات في الإسلام أشبة بالضرورة
  • ينبغي أن يكون له مبرر قوي معتبر مع مراعاة العدل 
  • مسألة التعدد مقبولة عقلاً ونقلاً 
  • يحق للزوجة أن تشترط عدم التعدد عند الزواج

 

خلقت قضية الزواج الثاني أو تعدد الزوجات حالة من الجدل في منصات التواصل الاجتماعي بشتى أنواعه، في ظل مؤيد ومعارض، ما بين مباح ومقيد ومحرم في أقوال أخرى، وحق المرأة في طلب الطلاق بمجرد علمها لتضررها من هذا الزواج، حيث خرجت المؤسسة الدينية لتدلوا بدلوها في المسألة.

 

ويرصد "صدى البلد" أبرز ما جاء على لسان علماء ورجال الدين الإسلامي.

رخصة التعدد

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.

ولفت خلال برنامجه على القناة الفضائية المصرية، إلى أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجوداً في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا.

وحول لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق؟، قال إن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلاً إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

واستشهد شيخ الأزهر بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات في الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التي تٌباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربي أمة فشي فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العاري من العدل؛ لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن العدل بين الزوجات يكون في كل شيء حتى في بشاشة الوجه، وليس في الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجي الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذي يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

رأي مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تعدد الزوجات ينبغي أن يكون له مبرر قوي معتبر مع مراعاة العدل بين الزوجات.

وأضاف «علام» خلال لقاء سابق له مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأصل عدم التعدد، إلا أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية، ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات.

وتابع علام، في رده على بعض أسئلة المتابعين للبرنامج ومنها: حكم مبادرات الزواج المؤقت التي روج لها البعض مؤخرًا بدعوى حل مشاكل الزواج، قائلاً: إن ما يقوم به بعض الناس من إطلاق أسماء جديدة على عقد الزواج واشتراطهم فيه التأقيت بزمن معين ونحو ذلك؛ يؤدي إلى بطلان صحة هذا العقد.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن الزواج الشرعي هو ما يكون القصد منه الدوام والاستمرار وعدم التأقيت بزمن معين، وإلَّا كان زواجًا مُحرَّمًا، ولا يترتب عليه آثار الزواج الشرعية ومن ثم، فلا تسهم هذه المبادرات في حل المشكلات، بل تساهم في زيادة التباعد والتفكك الأسري.

وعن ادِّعاء البعض عدم إنصاف الفقهاء للمرأة بالمخالفة لأوامر القرآن والسنة بإنصافها، أفاد بأن الفقهاء والعلماء المعتبرين أنصفوا المرأة امتثالًا وخضوعًا لأوامر الشرع الشريف، فها هم الفقهاء والعلماء يعتمدون على المرأة في العلم والفقه والحديث ويستفيدون من علمها وفقهها كالعالمات من الصحابة والتابعين.

وأوضح المفتي أن المتتبع للنموذج النبوي يراه نموذجًا منفتحًا في تقرير حقوق المرأة؛ فقد كانت النساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم يقمن بتكاليف اجتماعية كثيرة، فضلًا عن مشورتهن فلم ينتقص من قدرهن، ولعل خير دليل أخذه صلى الله عليه وسلم بمشورة السيدة أم سلمة -رضي الله عنها- في البدء بالحلق أثناء صلح الحديبية، فكل ذلك كان تطبيقًا عمليًّا وفعليًّا منه صلى الله عليه وآله وسلم لتأكيده على حق المرأة في ممارسة حقوقها المشروعة.

ونوه بأن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية والعربية.

حكم طلب الطلاق 

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.

وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.

وتابع: «وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك»، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.

التعدد مباح عقلاً ونقلاً

أكد الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات من المسائل المحسوم بإباحتها شرعاً لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة النساء:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع"، وما ثبت بتعدد زوجات النبي وصحابته من بعده، مشيراً إلى أن النبي وإن كان في مسألة تعدده خصوصية لكن هناك جمع الصحابة قد ثبت أمر التعدد فيهم.

ولفت مرزوق في تصريح خاص لـ صدى البلد، إلى أن مسألة التعدد مقبولة عقلاً ونقلاً فقد ثبت عن النبي في مسألة تكاثر النساء وقلة أعداد النساء:" إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد"، كذلك أن يكون الرجل في حاجة لزوجة ترعاه ويحتفظ بالأولى مع كبر سنها وغير ذلك من الأسباب التي شرع الله بها التعدد، مستطرداً لكن يقدم على هذا الزواج إذا ضمن من نفسه العدل لقوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، وهو العدل في المأكل والمسكن والمبيت لا القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال:" فلا تأخذني فيما تملك".

وبين أن القائلين بحرمة التعدد يجهلون أحكام النزول ويصدرون إلى الناس جهلهم، فمن يذهب إلى ذلك القول يتهم النبي وصحابته بالظلم لأن النبي وصحابته كان لهم أكثر من زوجة، ولم يطالبهم النبي بتطليق ما زاد عن واحدة، مؤكدا أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد علمها بالزواج الثاني أو حتى تأكدها من تحققه حتى تتعرض لظلم بين، فإن لم تتعرض فليس هناك ضرر يستوجب الطلاق ولها أن تطلب الخلع، فالزواج المتعدد حق لمن وجد في نفسه الطاقة الجسدية والمالية وغيرها من الأمور التي تمكنه من الزواج.

وأرجع العميد السابق لأصول الدين رفض النبي لزواج الإمام علي بن أبي طالب من ابنة أبي جهل، بأن المسألة خصيصة لفاطمة بنت رسول الله دون غيرها من النساء ولا يستند لها في رفض أو تحريم المباح.

شرط تعدد الزوجات

بينما أكدت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، أن تعدد الزوجات أمر مقر في الإسلام، فقد أقر الإسلام إباحته بشرط ألا يزيد العدد عن أربع زوجات، وألا يخاف العدل بينهم ،قال تعالي" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.. " الآية.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول “ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك”، مبينة أن المراد بالقسم هنا هو مراعاة العدل بين الزوجات في المسكن والمأكل والمشرب، أما الميل القلبي فأمر خارج عن الإرادة.

وأوضحت أن مشروعية تعدد الزوجات قد يكون فيه مصلحة للرجل، بأن تكون زوجته غير محققة لمتعته كما يريد، أو أنها مريضة، أو عظيمة وله رغبة في الأولاد إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعله يتزوج بأخرى، لذا لو أراد الرجل التعدد لابد أن يعلم زوجته بذلك وهي مخيرة بأن تكون في عصمته أم أنها تطلب الطلاق لوجود ضرر يقع عليها، مشددة على أن زواج الرجل بإمرأة ثانية ليس فيه حرمة إذا توافرت الشروط السابق ذكرها، أما إذا لجا إلى التعدد وهو في حالة مستقرة داخل أسرته وبين أبنائه واشترطت زوجته عدم التعدد فهذا حقها ويتم في ذلك ولها الحق في طلب الطلاق.

وأكدت أستاذ الفقه المقارن على أن ما نراه في يومنا هذا من بعض الرجال بأن يتزوج من أخرى دون علم زوجته، أو يلجأ آلي الزواج العرفي دون أن يعلم أحد وقد يكون بغرض أنها هي التي تصرف عليه ففي هذه الحالة التي يترتب عليها غش وخداع ولا يتحقق المقصد الشرعي من التعدد عملاً بالقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار.