الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرارات الحكومة.. محام بالنقض: طلب المالك إخلاء المؤجر يجب أن يكون لأسباب مبينة

إخلاء الأماكن المؤجرة
إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

قال البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، أنه تم مناقشته سابقا بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولكن تم حدوث اختلاف عليه أثناء مناقشته، ومن ثم تم رجوعه مرة أخرى إلى لجنة الإسكان.

وأشار حنفي خلال تصريحاته لـ”صدى البلد”  إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة  خطوة هامة ومن شأنه حل مشكلة خاصة بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر سابقا، موضحا أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة أدى إلى عدم دستورية صدر المادة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعدم الدستورية فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا للأسباب المحددة.

 

وأضاف خالد حنفي أنه على كل مالك أن يضع للمؤجر أسبابا مبينة للإخلاء، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تدخلت عدة مرات في هذا القانون، وهذا الأمر مستمر منذ التسعينات لوضع حل، لأن هذه المسألة أصبح لها أضرار اجتماعية خطيرة بالمجتمع.

 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.