الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إيجارات المحال
إيجارات المحال

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ومن المقرر إحالة مشروع القانون لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشته وأخذ الرأي النهائي بشأنه.

لم تكن هذه المرة الأولى لمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب السابق، إلا أنه شهد حالة من الجدل خلال مناقشته بالجلسة العامة، ما أدى إلى تأجيل حسمه.

جاء رفض القانون، عقب حالة من الخلاف شهدتها الجلسة العامة، بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها الدكتور علي عبدالعال بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف “دعم مصر” و“مستقبل وطن”.

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

مشروع قانون إيجارات المحلات

نص مشروع قانون الحكومة على عدد من التعديلات كالآتي:

  • اقتصرت المادة الأولى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
  • نصت المادة الثانية على  إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
  • تحديد  القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويا وبصفة دورية 15%.
  • إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
  • في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تطبيق مشروع قانون الحكومة يقتصر على الأشخاص الاعتبارية فقط ولن يشمل الأشخاص العادية، لافتا إلى أن اللجنة سبق وناقشت مشروع قانون الحكومة خلال الفصل التشريعي الأول لكنه لم يحظ بموافقة النواب خلال الجلسة العامة وتم تأجيله لحين تعديله من قبل الحكومة. 
وأوضح مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشرع المصري عرف الشخصية الاعتبارية بأنها كيانات من المنشأت التي تنشأ من مجموعة من الأموال ولأشخاص الذين يتوفر لهم شخصية ذاتية مستقلة الهدف، لتشغيل هذه الشركة أو المنشأة، وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشأت لها، وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص الطبيعي ومن الأمثلة: مؤسسة أو جامعة أو مستشفى أو مدرسة أو جمعية تعاونية أو حتى محل تجاري صغير.

ونوه النائب إلى أن الأشخاص الإعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:
1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
3 – الأوقاف
4 – الشركات التجارية والمدنية
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة