الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي موارد صندوق ذوي الإعاقة.. القانون يجيب

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة

نص قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة الثانية منه على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة. تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

 

ومع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات؛ لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

 

وتتكون موارد الصندوق من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

٣- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.

٤- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

٥- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

 

وتعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.

 

كما يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

 

وتعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .