الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

20 ألف جنيه.. القضاء الإداري تقرّ أحقية لطلاب المدارس في الإعانة ضد الحوادث

طلاب المدارس
طلاب المدارس

فجرت شهادة المحكمة الإدارية العليا مبادئ أقرتها محكمة القضاء الإداري بأحقية تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوادث.

وأكدت أن نظام التأمين على التلاميذ ضد الحوادث تسرى على التلاميذ الأصحاء وأوجب سريانها على التلاميذ ذوي الإعاقة وإعفائهم من رسوم الاشتراك، بالإضافة أن الإعانة الاجتماعية عشرون ألف جنيه عن حادث الوفاة أو العجز الكلي , وبنسبة العجز فى حالة العجز الجزئي , وعشرة اَلاف جنيه للوفاة الطبيعية بعد البحث الاجتماعي للأسرة .

وقالت المحكمة أن الإعانة الاجتماعية تصرفها وزارة التعليم ويمول حساب نظام التأمين على الطلبة من الاشتراكات التي يسددونها بشأن الرسوم ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل منهم بمراحل التعليم المختلفة، كما أن شرط صرف وزارة التربية والتعليم للإعانة الاجتماعية أن تكون الوفاة أو العجز أثناء تواجد التلميذ  بالمدرسة أو في رحلة مدرسية أو معسكر مدرسي ، أو خلال ذهابه أو عودته من المدرسة.

وأضافت أنه يعفى من سداد الاشتراكات طلاب مدراس التربية الخاصة والفصل الواحد والمجتمع والصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس والمعاقين و6 حالات أخرى أهمها أبناء الشهداء ومصابي الثورة و يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة .

كما أن وزارة التعليم أجرت بنفسها بحثاً اجتماعيا كشفت عن حالة الفقر والعوز التي تعيش فيها أسرة الطفل الكفيف المتوفى وما كان ينبغي عليها أن تطيل الانتظار لتقرر صرف الإعانة الاجتماعية لها كابدوا في حياته لعلاجه رغم ضيق ذات اليد ، وعانوا مرارة فراقه بعد وفاته وهو في مقتبل العمر، بالإضافة الى أن مكانة الوطن وقوته ينافيها الإخلال بقدر الفرد ودوره في تشكيل بنيانه حتى ولو به عوار في قدرته البدينة أو العقلية وتضافر جهود المجتمع مع الدولة لدعم التلاميذ ذوى الإعاقة أكثر لزوماً لهم إعمالاً لمبدأ التكافؤ في الفرص بينهم وبين أقرانهم الأصحاء

جاء ذلك فى القضية الى أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا الموقف النبيل لوزير التربية والتعليم بعدم حصول طعن منه على الحكم الإنساني التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

والزمت المحكمة وزير التربية والتعليم  بأن يؤدي إلى الورثة الشرعيين للتلميذ الكفيف المرحوم (أ.م.ا.م) الحد الأقصى للإعانة الاجتماعية ومقدارها عشرة آلاف جنيه لتأمين التلاميذ ضد الحوادث عن وفاة التلميذ عقب عودته من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع الإعدادية إلى منزله نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب عقب وصوله لمنزله لطول المسافة التى يمشيها إلى المدرسة والعودة منها.

وألزمت المحكمة وزارة التربية والتعليم المصروفات، وسجلت المحكمة (7) مبادئ لحق تلاميذ المدارس فى الحصول على إعانة اجتماعية من وزارة التعليم فى التأمين ضد الحوادث، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً .