الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية: فرض ضريبة على الفنانين والمطربين لإحياء الأفراح والحفلات بنسبة 5%

وزير المالية- أرشيفية
وزير المالية- أرشيفية

أصدر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قرار رقمن 625 لسنة 2021، بشأن قانون الضريبة على الدخل،  بما يتعلق بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نص القرار والذى نص على تخصم نسبة 5% تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان الذى يحيى أى فرح فى الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات وغيرها من المنشآت، وذلك فيما يزيد على مائة جنيه.

وتلتزم الجهات والمنشآت المشار اليها بإمساك سجلات القيد فيها أسماء الفنانين ووكلائهم ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوعية الأعمال التي يقومون بأدائها.

وعلى الجهات والمنشآت تسليم الفنان الذى قام بأداء عمل فيها ايصالاً لكل مبلغ يتم تحصيله تحت حساب الضريبة، كما يجب توريد قيمة ما تم تحصيله إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الرائب وذلك خلال 3 أشهر فى موعد أقصاه آخر ابريل.