الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة من يسمح لمتعاطي المخدرات بتولي إحدى الوظائف

موظفون
موظفون

يبدأ اليوم الأربعاء الموافق ١٥ ديسمبر، بدء تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

 

ويتم التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل اعتبارا من اليوم.

 

وأكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى المخدرات اعتبارا من اليوم، مشددا على أنه سيتم التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، فى حين يؤدى عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف فى أى وقت.

 

وأضاف عثمان، أنه على مستوى التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، واتساقاً مع ما قرره القانون الجديد من إتاحة فترة 6 أشهر لتطبيق جزاء الفصل المباشر بعد إقرار القانون فى منتصف يونيو الماضى، على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.

 

الحبس والغرامة 

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.

 

ونصت المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها عقوبة من يتعمد الغش في إجراء تحليل المخدرات ، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء تحاليل المخدرات التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

 

ونصت المادة الثامنة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

 

ونصت المادة التاسعة من القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها  على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره..يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانيها.