الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. احذر تزوير أختام النسر والمحررات الرسمية يعرضك للسجن المشدد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة تزوير الأختام والمحررات الرسمية من قبل بعض المواطنين، ولا يعلمون أنهم بذلك يخالفون القانون ويضعون أنفسهم تحت طائلته.

 

وفى هذا الصدد، نصت المادة 206 من قانون  العقوبات على أن يعاقب بالسجن المشدد ، أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
2-خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
3-أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
4-ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
5-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
6-تمغات الذهب أو الفضة.
 

وطبقا للقانون ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

كما يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.


ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنين ، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام .


وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى ما لها بأية صفة كانت.