الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم الأفراد بإعداد دراسة للتأثير البيئي حال إقامتهم مشروعات.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون البيئة في المادة (19)منه، علي أن يلتزم كل شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء فى تنفيذ المشروع، ويكون إجراء الدراسة وفقًا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية التى يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بتقديم خرائط للمناطق الصناعية توضح أنواع الصناعات المسموح بها حسب الأحمال البيئية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت والمشروعات التى تسرى عليها أحكام هذه المادة. 

 

ووفقا للمادة (20)تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسات تقويم التأثير البيئى المشار إليها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فى شأنها، ويمكن للجهاز تقديم مقترحات لمقدم الدراسة فى مجالات التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ويطلب منه تنفيذها، وللجهاز أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة، ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه الصادر فى شأن هذا التقويم خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ استلام الدراسة أو استيفائها أو تنفيذ المقترحات، وإلا اعتبر عدم الرد موافقة على التقويم ويتعين أن يبدأ المشروع نشاطه خلال فترة الترخيص الممنوحة له لبدء مزاولة النشاط وإلا اعتبرت الموافقة البيئية كأن لم تكن.

 

وأشارت المادة (21) إلي إنه تقوم الجهة الادارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة، ويمثل فى هذه اللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص.

وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراض وإجراءات عملها.

 

كما أنه على المسئول عن إدارة المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل بيئى). وتضع اللائحة التنفيذية نموذجًا لهذا السجل والجدول الزمنى اللازم للاحتفاظ به من قبل المنشآت، والبيانات التى تدون فيه، ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة أو الأحمال النوعية للملوثات، فإذا تبين عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البيئى، أو عدم انتظام تدوين بياناته، أو عدم مطابقتها للواقع، أو عدم التزام المنشأة بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو أية مخالفة أخرى لأحكام هذه المادة، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليف صاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أى من الإجراءات الآتية:

 

 - منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.

- وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.

وفى حالة الخطر البيئى الجسيم يتعين وقف مصادره فى الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة.