الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى الحوامدية

صدى البلد

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي، بمعاقبة، عاطل بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وتغريمه ٥٠ ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بالقضية رقم ٢٤٥٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات قسم الحوامدية (رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، بأن النيابة العامة اتهمت رجب عباده عبد السميع إمام لأنه في يوم ٧ مايو ٢٠٢١ بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، حاز وأخر طفل – لم يجاوز الخامسة عشر عاماً ميلادياً - بقصد الاتجار جوهرا مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وأكدت المحكمة إنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمطالعة والمداولة، حيث إن وجيز الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن اليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها النقيب إسلام السيسي معاون المباحث دلت على أن المتهم وآخر طفل لم يجاوز الخامسة عشر عاما يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رفقته قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان تواجدهما فأبصر المتهم وبرفقته الطفل وتمكن المتهم من الفرار وتم ضبط الطفل وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك اسود يحوي على عدد (7) سبع قطع بنية داكنة اللون كبيرة الحجم بفحصهم معمليا ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات اقر بإحرازها لحساب المتهم الماثل.

وأضافت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت نسبتها في حق المتهم وذلك مما شهد به/ إسلام علاء الدين عباس السيسي ،وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وما ثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحيث شهد النقيب/ إسلام علاء الدين عباس السيسي - معاون المباحث – أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم وأخر طفل لم يجاوز الخامسة عشر عاما يحوزان ويحرزان مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً فاستصدر إذناً من النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقل رفقته قوة من الشرطة السريين إلى حيث مكان تواجدهما فأبصر المتهم وبرفقته الطفل وتمكن المتهم من الفرار وتم ضبط الطفل وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بلاستيك يحوي على عدد (7) سبع قطع بنية داكنة اللون كبيرة الحجم ثبت أنهم لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته الطفل بالمضبوطات أقر بإحرازها لصالح المتهم الماثل حيث ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة المرفق بالأوراق تقريراً ببحث حالة الطفل سليمان رمضان عبد العظيم والثابت به اقرار الطفل بضبطه بحوزته كمية من الجواهر المخدرة خاصة برب عمله المتهم الماثل - حين أنه لم يتم استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة وحضر بجلسة المحاكمة وأنكر ما اسند إليه والدفاع الحاضر معه دفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية انعدام السيطرة المادية على المضبوطات وبطلان الإذن لصدوره على جريمة مستقبلية وبطلان الإقرار المنسوب للطفل كونه وليد أكراه وعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها وطلب القضاء بالبراءة.

وقالت المحكمة إنه عن الدفع ببطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية بأنه إذا كان الثابت بالأوراق وبمحضر التحريات المؤرخ في ٢٠٢١/٥/٧ انه كشف عن اسم المتهم وعمره الزمني التقريبي ومحل إقامته ونوع النشاط المؤثم الذي يزاوله ومكان نشاطه فدل ذلك وقطع في تحديد شخصه وصار مسوغاً لإصدار الإذن وكان تقدير ذلك مرده إلى سلطة التحقيق مصدرة الاذن تحت إشراف ورقابة محكمة الموضوع باعتباره من المسائل التقديرية الموكولة إليها واذا كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة وكفاية التحريات وصحة الإذن الذي تأسس عليها فان المحكمة والحال كذلك ترفض هذا الدفع ، وحيث انه عن الدفع بانعدام السيطرة المادية على المضبوطات لانه في غير محله لأنه من المقرر انه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطأ عليها بأية صورة عن علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً غيره ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق من خلال أقوال شاهد الإثبات وما اقر به الطفل بمحضر الضبط وكذا بتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة والتي تطمئن إليها المحكمة أن ما تم ضبط بحوزته من مخدر هو لحساب المتهم الماثل وهو في نفس الوقت رب عمل الطفل مما يسوغ به الاستدلال على حيازة المتهم لذلك المخدر المضبوط وبسط سلطانه عليه وعلى علم بكنتهه مما يكون معه الدفع جديرا بالرفض.

وأضافت المحكمة عن الدفع ببطلان الإذن لصدوره على جريمة مستقبلية – فمردود - بان المحكمة يطمئن وجدانها كل الاطمئنان إلى جدية وكفاية ما كشف عنه التحريات السابقة على إذن التفتيش والتي تضمنتها ورقة التحري عنه عن أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا ومن ثم فلقد قامت تلك التحريات والدلائل الكافية وقرائن الأحوال التي ترجح معها مقارفة المتهم لتلك الجريمة ولا تعدو عبارة عن تردده على دائرة القسم الواردة بمحضر التحريات إلا أن تكون تحديدا واضحا المكان الضبط وفق ما أسفرت عنه التحريات – من ثم فلقد صح إصدار إذن التفتيش لضبط أدلة تلك الجريمة تحقق مقارفة المتهم لها بما ينتفي معه مظنة أن الإذن قد صدر عن جريمة لم يتحقق وقوعها ويضحي الدفع على غير سند من الواقع جديراً بالرفض.

وأوضحت المحكمة حيث انه عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطفل كونه وليد أكراه، فانه في غير محله ، إذ جاء عبارة عن قول مرسل مجهل ولم يبين الدفاع نوع البطلان وسببه ولا يعدو الدفع في هذا الشأن أن يكون محاولة للتشكيك في صحة إقرار الطفل بما ينحل إلى جدل موضوعي في التقدير الدليل فان ما ينعاه الدفاع في هذا الصدد قانوني ظاهرة البطلان وغير سديد مما يتعين رفض هذا الدفع.

وأضافت المحكمة حيث انه عن الدفع بعدم المعقولية للواقعة واستحالة تصور حدوثها – فانه في غير محله - إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شاهد الإثبات وما اقر به الطفل وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطق ولها صداها واصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في هذا الشأن ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب ما يتعين الالتفات عنه.

وأضافت حيث انه عن قصد المتهم من حيازته للمواد المخدرة المضبوطة فان المحكمة لا تعول على ما أسبغته النيابة العامة على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه تحريات ضابط الواقعة من اتجار المتهم في تلك المواد كما تلتفت عما قرر به شاهد الاثبات في هذا الخصوص منسوبا للطفل ولما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا من القصد ومن ثم يكون قصد المتهم من الحيازة قد بات قصداً عاماً للاتجار فى المواد المخدرة بغير الاحوال القانونية.

وأضافت حيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهم وبجلسة المحاكمة إلا تعتبره المحكمة ضربا من ضروب الدفاع ما ابتغي من ورائه سوي الافلات من العقاب والتشكيك في أدلة الثبوت في الدخول كما أنها تلتفت عما أبداه الدفاع عن أوجه دفاع موضوعية أخرى طالما أن ما ساقته المحكمة من الأدلة التي وثقت فيها وعولت عليها ما يكفي لأطراح جميع الاعتبارات الموضوعية التي ساقها الدفاع حيث أن المحكمة تنوه لما كان مقررا أن قول متهم على آخر هو في حقيقته شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليه كما أن للمحكمة أن تأخذ بالأقوال التي يدلي بها متهم في حق متهم أخر.

واكدت حيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم رجب عباده عبد السميع إمام لأنه في يوم ٢٠٢١/٥/٧ بدائرة قسم الحوامدية بمحافظة الجيزة، حاز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بما قانوناً الأمر الذي يستوجب معه إدانته عملا بالمادة ٣٨٤/ إجراءات جنائية وعقابه بالمواد 1 ، ۲ ، ۱/۳۸ ، ٤٢/ من القانون رقم: ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والمصادرة  وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمـة حضـوريا، بمعاقبـة رجـب عبـاده عبد السميع بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه خمسون إلـف، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمة الجنائية.