الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأخذ من النذر؟ .. الإفتاء توضح

حكم الأخذ من النذر
حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم

حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم.. يبحث الكثير من الناس عن حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم.

حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمسلم الأخذ من النذر مطلقاً لا من الأحشاء ولا من اللحم، فإذا كانت الذبيحة منذورة فلابد أن تخرج كلها للفقراء.

 وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه يجوز توزيع اللحم أو الأحشاء على الأقارب أو الأهل لو كانوا فقراء ولو كانوا غير فقراء لا يجوز إعطائهم من النذر.

حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم

 "نذرت أن أعزم الناس على طعام لو تحقق شيء ما، ثم بعدها اتخطبت فهل تغني عزومة الخطبة؟"، هل تحقق النذر؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يقول: نذرت أن أعزم الناس فهل تغني عزومة الخطبة؟

وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله مدح الذين يوفون بنذورهم، فقال:" يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا"، وما فعلتيه هو توفيق من الله يؤدي ما عليك من نذر نذرتيه". 

وحذر عويضة من هذا الأمر قائلاً: "بلاش النذر نتصدق وندعوا الله بقضاء الحاجة ولا نعامل ربنا بتلك الطريقة".

حكم الأخذ من النذر سواء من الأحشاء أو اللحم

نذرت نذرًا ثم نسيته فماذا أفعل ؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن النذر هو التزام قربة وطاعة لله لم تجب على الإنسان، فمن نذر شيئًا فيه طاعة لله رب العالمين فيجب عليه الوفاء بما نذر لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ومَدحِه سبحانه لعباده في قوله: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه". 

وأضافت لجنة الفتوى ان كثير من أهل العلم يروا أن النذر المعلّق على شرط مكروه كقول القائل إن شفى الله مريضي صمت شهرًا، أو إن نجح ولدي في الإمتحان صليت ألف ركعة أو غيرها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن النذر "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".

ولما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل". وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، ووجه كونه مكروهًا أن نية التقرب إلى الله في هذا النوع من النذر ليست خالصة لله، بل على سبيل المعاوضة، فكأنه يقول لو لم يشف مريضي فلن أصوم أو لن أتصدق، و هذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا. 

وتابعت: مع كونه مكروهًا فإنه يلزمه الوفاء به للأحاديث السابقة وللإجماع على وجوب الوفاء به. وأشارت الى أنه قد يخرج النذر المطلق عن الكراهة إلى التحريم وذلك إذا اعتقد الناذر أن الله تعالى شفى المريض أو وفق الطالب لأجل وجود النذر، ولذلك نبه النبي على هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم " إنه لا يرد من القدر شيئًا "، كما قال القرطبي المحدث رحمه الله: إذا ثبت هذا. 

وشددت على أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " وهو الراجح.