الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب معدلات الإنجاب.. نواب الشيوخ يطلبون خفض مرات إجازة رعاية الطفل.. والحكومة ترفض

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الأحد المخصصة لمناقشة قانون العمل الجديد، مقترح من بعض النواب بخفض عدد مرات  مد إجازتي رعاية الطفل و الوضع للعاملة من 3 مرات كما هو وارد بنص المادة 53  ، و المادة 50 ، لمرتين فقط.

 

وأرجع النواب سبب الطلب لتخوفهم من أن ذلك قد يشجع على زيادة الإنجاب بسبب طول فترة الانقطاع عن العمل بالمخالفة لتوجه الدولة في محاربة الزيادة السكانية. 

 

وأكد النائب أحمد القناوى أن هناك تناقضا بين منح إجازة للمرأة العاملة 3 مرات في الوقت الذى تحارب فيه الدولة الزيادة السكانية غير المنظمة، و أطالب بتخفيضها لإجازتين فقط و ان تكون المدة بين كل إجازة وا خرى سنتين على الأقل للمساعدة على تنظيم النسل ". 

 

و علق ممثل الحكومة  المستشار احمد الضبع قائلا إن المدة 3 مرات جاءت اتساقا مع مواد أخرى في القانون  حتى لا يحدث تعارض في المواد  والحكومة وضعت 3 مرات بعد مناقشات و تشاور مع الأطراف المعنية بالأمر خاصة أن المرتين منصوصو عليها في القانون الحالي ، و بالنسبة للفترة البينية بين الاجازات فلا مانع لدى الحكومة من جعلها سنيتن ".

 

وأضاف أن اللجنة خفضت عدد العاملين في المنشاة الواحدة من 50 عامل كما جاء من الحكومة الى 25 و نطالب بإعادتها الى 50 عامل اتساقا مع ما جاء في المادة 72 من قانون الطفل لأنه في حالة ان يكون العدد 25 و تتغيب عاملة للوضع سيؤثر على العمل امام 50 سيكون الامر مقبول ". 

 

 ولفتت إلى أن الأمر يسرى على العاملين في القطاع الخاص أسوة بالوارد في قانون الخدمة المدنية لتحقيق المساواة ". 

 

و طالب النائب حسام الخولى زعيم الأغلبية بأن يكون هناك مدة فاصلة بين الإجازتين حتى لا يكون هناك مبرر لدى أصحاب الأعمال في رفض تشغيل النساء و هي أحق بالعمل .

 

و وافق المجلس على العودة إلى عدد 50 عاملا للمنشاة كما جاء في نص الحكومة ، و الموافقة على ان تكون المدة البينية بين الاجازتين سنيتن .

 

و نصت المادة 53  على انه  " مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصـــــول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.