الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديلات قانون الإيجار القديم.. لا يطبق على السكني.. ولا زيادة على العيادات أو مكاتب المحامين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان تضع لجنة الإسكان تقريرا بخصوص  تعديلات الحكومة لقانون الإيجار القديم  بشأن الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بدأت  من  مشروع  القانون الذي تم تقديمه للبرلمان في ابريل ٢٠١٩.

 

وأكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أسباب تقديم القانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي خلفها فيروس  كورونا اقتصاديا.

 

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في ٤ مواد، وحددت المادة الأولى نطاق سريان القانون حيث  جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

ونصت المادة الأولي على أنه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 

وحددت المادة الثانية المدة الزمنية لإخلاء الشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

 

ونصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفقا لأحكام هذا القانون  5 أمثال القيمة الإيجارية السارية خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات.

 

و نصت المادة الرابعة  على انه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر  ورده الى المالك او المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي للمدة المحددة بالمادة 2.  

 

وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في نطاقها العقار بطرد  الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية  للقانون المقدمة من الحكومة أن أحكام مشروع القانون تسري  على على الشخصيات الاعتبارية  في الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية حال عدم التراضي بين الطرفين و لا تسري أحكام القانون على الأفراد أي مكاتب المحاماة ولا العيادات ولا المحال أو المكاتب المؤجرة للأفراد سواء الإداري أو التجاري.

 

كما لا تسري أحكام  القانون على الوحدات السكنية وينحصر تطبيق القانون على الشخصيات الاعتبارية المتمثلة في  الشركات والكيانات أو المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية.

 

وتستهدف تعديلات قانون الايجار القديم 6 في المائة فقط من الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم ونسبة كبيرة منها مغلقة وتؤدي الى اهدار للثروة العقارية.

 

ويمنح مشروع القانون فترة سماح  لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني،  خمس سنوات وزيادة محددة في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.

مشروع القانون الذي تناقش مواده لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة  بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني بسبب تداعيات واثار كورونا ، وتطبيقا لأحكام الدستور والمحكمة الدستورية.

 

وتعد النسبة الأكبر التي ينطبق  عليها أحكام القانون هي المؤسسات والهيئات الحكومية كشخصية اعتبارية عامة  و منحت الحكومة  نفسها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة  لغير غرض السكن وهي  تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن توجد كشكلة المقار المتعددة مثل مقار مصلحة الضرائب ومكاتب الضرائب العقارية وغيرها ويمكن ان يتم نزع ملكية بعض  المقار الإدارية للمنفعة العامة وتعويض أصحابها .

 

ويراعي القانون المشكلات فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية ايضا وهي كيانات اقتصادية  وذلك  حرصا  على استمرار هذه الكيانات فمنحها  القانون مهلة  لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على  عدم المساس بالأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية" افراد " . 

 

ووافقت  لجنة الاسكان بمجلس النواب ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة  علي نص تعديلات قانون تداعيات كورونا وبتعديل بعض احكام الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية  لغير الغرض السكني ، المحال من الحكومة للبرلمان .