الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل القايمة جزء من المهر وحق لتأمين حياة الابنة؟..علي جمعة يحسم الجدل

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

هل القايمة جزء من المهر وحق لتأمين حياة الابنة؟ .. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والمفتي السابق، من خلال برنامج “والله أعلم” على شاشة “سي بي سي”، يقول: “ما حكم المغالاة في المهر أو مؤخر الصداق أو القايمة بهدف تأمين حياة الابنة؟”.

علاقة إنسانية وليست تجارية

وقال جمعة، خلال بيانه عن حكم المغالاة في المهر والصداق والقايمة: "العلاقة الزوجية في الأصل هي علاقة إنسانية، وليست علاقة تجارية يأمن وميأمنش، خليها على الله لأن الله هو الرزاق".

وتابع عضو كبار العلماء في رده على السائل: “لأ.. القايمة وثيقة باعتبار أن يد الزوج على عفش الزوجة يد أمانة، فاكتب لي كَتوبة تصف ما تحت يديه، بعض الناس الأوضة بـ 10 آلاف يقولك دي بتاعت لويس الرابع عشر بـ 5 مليون، اوصفوا الواقع وبطلوا كذب، فما يكتب وصف الأوضة أما بتاعت الرابع عشر والتاسع عشر مش كده”، مشدداً على أن القائمة هي وثيقة تترجم من الزوج بأن ما تحت يديه أمانة، ولا علاقة لها بالمهر.

 

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الشَّبكَة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، وبناءً على ذلك فإن الشَّبكَة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

لمن تكون الشبكة بعد الفسخ؟

وأوضح مفتي الجمهورية، في رده على سؤال يستفسر عن حق الخاطب في أخذ الشَّبكَة من المخطوبة عند فسخ الخطبة، أن حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي وهو الجاري العمل عليه بالمحاكم (وهو أحد الأقوال الفقهية المعتبرة وقد اختاره ولي الأمر رفعًا للخلاف).

وأشار إلى أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، ويجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشَّبكَة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الشَّبكَة أو الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

 

حكم الشبكة بعد فسخ الخطبة

أفادت دار الإفتاء، بأن الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الخاطب من حقه الحصول على الشبكة بعد فسخ الخطبة؟»، أن الشبكة يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف: ١٩٩]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب).

الشبكة بعد فسخ الخطوبة

وأكدت أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.

وتابعت: “وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبي جَبلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله”.