الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة.. مستشار المفتي يجيب

حكم المغالاة في المهر
حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة

ما حكم المغالاة في المهر الذي يشترطه ولي المرأة ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال الدكتور مجدي عاشور إن المغالاة في المهر تكون بمجاوزة القدر المتعارف عليه في أمثال المرأة كأخواتها وبنات أعمامها .

 

وأوضح مستشار المفتي أن المختار للفتوى أنه ليس للمهر حدٌّ شرعي أعلى مقدَّر ، وكُلٌّ بحسب البيئة والعُرف الذي يعيش فيه الزوجان ، ولكن استحب جمهور الفقهاء تخفيف المهر ؛ لتيسير الزواج ، وللحفاظ على الشباب والفتيات ، وسهولة تكوين أسرة لمن يريدها ، وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : " خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا ". يعني مهرًا .

حكم الزواج بدون مهر أو شبكة

قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الزواج بدون تقديم الخاطب شبكة لمخطوبته؛ إذا تراضا الطرفان على ذلك واتفقا عليه.

وأوضح « شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه: « هل الشبكة من أركان الزواج وحكم الزواج بدونها؟»، أن الشبكة ليست من أركان الزواج، وإنما الذى لابد منه عند الزواج هو المهر؛ فهو من واجباته.

وأضاف خلال فيديو بثته دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، أن المهر فى الغالب يطلق قائمة المنقولات الزوجية أو مؤخر الصداق، أو الشبكة أو جميعهم، مشيرًا إلى ان تراضى الطرفين هو الضابط لذلك.

حكم عقد الزواج بدون تحديد «مهر»

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الصداق» هو «المَهِر» فِي الإسلام، ويكون بأن يلتَزِمَ الزّوج بدفعِ المَهِر للمرأة، وَهِو حَقّ لها مِنَ الزوج، والصداق هُوَ وجه مِن أوجِهِ تكريمِ الله تعالى للمرأة، موضحًا أن مقدارَ المَهِر لَم يُحدّد مِن قِبَل الإسلام نهائيًّا لأنّهُ مَبنِي على اتفاقِ أهلِ الزوج والزوجَةِ على قيمَةٍ محدّدَةٍ، وعلى قدرِ استطاعة الزوج دُونَ تَكليف.

وأوضح «ممدوح»، في تصريح له، أن المَهَر عندَ المرأة ينقسمُ إلى قسمين وهُما: مقدّم الصداق: وَهُوَ ما يَجِب دَفعهُ للمرأةِ سواء كانَ مالا أو شرطا مِن شُروطِ الزواج يُعطى للمرأةِ قَبلَ النِكاح (قبلَ كتبِ الكتاب)؛ حيثُ قال الله تعالى: «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» وهذِه الكَلِمَةِ صدقاتهنّ فِي الآيةِ مَأخوذةٌ مِنَ الصّدق لدلالَةِ صِدقِ الرجلِ معِ المرأة فِي فترةِ الخطوبة وتراضي الطرفين قَبلَ كتبِ الكتاب، مؤكدًا أن هذا المَهرَ الذي يُعطيهِ الرجل للمرأةِ ليسَ شَرطًا لصحّة العقد، ويُمكن إجراء عقد النكاح دونَ الحاجَةِ إلى كَتبِ المَهِر.

وأضاف: أما الثاني: فمؤخّر الصداق: الكثيرُ مِنَ الأشخاصِ يَعتقدونَ أنّ المؤخّر هو ما يجِب دفعهُ من قبل الرجل للمرأة بعد فسخِ عقد النكاح وهذا الأمر غيرُ صحيح، لأنّ المؤخّر تستحقّهُ الزوجة من زوجها كاملًا من بعدِ الدخولِ عليها، وهذا المَهر يبقى في ذمّةِ الرجل دينا عليهِ وهوَ حق من حقوقِ المرأة ويجب الالتزامُ بقيمة المؤخّر المادّي وأيضًا الأجل المحدّد، فإذا كانَ فِي العقدِ مَكتوبٌ أن يُدفَعُ المُؤخّر بَعدَ مُرورِ سنة أو سنتين يجب أن يدفعها ولا يجوزُ المماطَلةِ فِيها بِشرطٍ أن يكونَ الزوج قادرًا عل دفعِ المؤخّر.

وشدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على أن المَهر ليسَ شرطا مِن شروط صحّة عقدِ النكاح ولا يعتبرُ أيضًا ركنًا أساسيًّا لصحّة الزواج، فمِنَ المُمكِن أن يكونَ هُناكَ عَقدُ زواج دُونَ وُجودِ قِيمَةٍِ للمَهِر فَهُوَ عَقدٌ صحيح وسليم، ولكن إذا كان هناكَ شَرطٌ فِي عَقدِ النكاح بوجودِ قيمَةٍ للمهر يجب على الزوجِ أن يلتزمَ بالمَهِر الموجودِ فِي العقد، ويكون بتراضي الطرفين على قيمَةِ المَهِر أمام الجمهور.

وأفاد بأن مؤخر الصداق دَين آجل على الزوج لزوجته يحلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» [النساء: 11]، مشيرًا إلى أنه بوفاة الزوج تكون تركته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تركته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.

أقلهن مهرا أعظمهن بركة

قال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في أمور الزواج التيسير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهر لشخص أراد الزواج (التمس ولو خاتما من حديد)، فإذا كان خاتم الحديد يصلح مهرا للزوجة ، فالمغالاة في المهر ليست من سنة الإسلام، لأن المهر الفادح عائق للزواج .
وأوضح عرفة خلال لقائه مع صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد أن يعقد الشباب، بل طالب بتسهيل الزواج ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقلهن مهرا أعظمهن بركة)، وقال: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

واختتم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى،  أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لأنه الأصل والثابت . 

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتاوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الزواج له أحكام تختلف باختلاف الأشخاص، مؤكدًا أنه قد يكون واجبًا وفي تركه إثم على صاحبه.وأضاف الشيخ عويضة عثمان، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ماهي أحكام الزواج الخمسة ؟ أن الزواج واجب في حال كان الرجل قادرًا على الزواج وإن لم يتزوج؛ فسوف يقع في الحرام، مشيرًا إلى ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

وأوضح أن عف النفس عن الوقوع في الحرام واجب؛ لأن الوقوع في الحرام حرام، مؤكدًا أن الشخص الذي ابتلي بكثرة النظر والإفراط في الشهوة؛ يحرم عليه عدم الزواج في حالة القدرة.

وتابع أن الزواج يحرم على من لا يستطيع أعباء الزواج ومن الممكن أن يعرض أهله للفتن في حال الزواج، كالرجل المريض الذي لا يستطيع إعطاء الزوجة حقوقها الشرعية.

وأردف أن الزواج تعتريه أحكام مختلفة؛ فقد يكون مباحًا إذا كان الإنسان قادرًا على الزواج في حين أنه يستطيع أن يعف نفسه عن الحرام بغير الزواج، لافتًا إلى وجود كتاب للشيخ عبدالفتاح أبوغده يسمى«العلماء العزاب»، تكلم فيه عن جملة من العلماء لم يتزوجوا، وكان منهم الشيخ ابن جرير الطبري والإمام النووي.