الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية.. 7 عقوبات للإرهابيين طبقًا للقانون

إرهابيين
إرهابيين

قرّرت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل محاكمة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ لجلسة 9 مارس المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسام الدين فتحي أمين وطارق صلاح درة، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة، وأمانة سر شنودة فوزي.

كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840  لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

جاءت أحداث القضية علي أثر فض اعتصام رابعة وفض اعتصام النهضة وقام المتهمون فيها بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لأحد المواطنين بادعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.

ووفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرّر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون خلاف ذلك:

عقوبات الكيانات الإرهابية


حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.
غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
 

عقوبات الإرهابيين

1.الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2.سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3.فقدان شرط حسن السُمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

4.تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5.حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6.حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7.تجميد العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والإتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقًا لأحكام هذه المادة.

يكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية أو الإيجار أو الأدوية والعلاج الطبي أو غيرها من النفقات.

وحذفت خلال المناقشات القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى من تعريف الكيانات الإرهابية، وكذلك حذف فقدان الوظيفة العامة أو الدعم التموينى أو الحذف من عضوية الاتحادات والجمعيات بالنسبة لأثر الإدراج فى الكيان الإرهابي.