الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعديل قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.. الأهداف ونص المشروع

مجلس النواب
مجلس النواب

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة غداً الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1992 


قواعد تنظيمية 
يهدف مشروع القانون لتطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية بغرض تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ويتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً.

كما يتيح مشروع القانون إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.


شرائح العملاء 
ويساعد القانون في الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية

نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992

ووفقا لمشروع القانون، يقع باطلاً عقد المعاوضة الذي يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين في مجلس إدارتها أو في إدارتها، أو يكـون لمساهمي تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد شوذلك دون الإخلال بحق الشركة أو ذوي الشأن في مطالبة المخالف بالتعويض . 

ويقضي المشروع، أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 76 ) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 ، يجـوز إبطـال عقـد المعاوضـة الـذي يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا ، ويجـوز لمساهمي الشركة في هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة ، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذي كان طرفاً في العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة ، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التي حققها المستفيدون . 

وأجاز مشروع القانون،  للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أي محـرر تحـت يـده يـكـون منتجا في الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة ( 10 مكرراً ) . 

وبموجب مشروع القانون، تلتزم الشركة المقيـد لهـا أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية ، بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه.


إصدار السندات 
كما أجاز مشروع القانون،  لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها ، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية ، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيـل طبقاً للمجرى العادي للأمور. 

وبمقتضي مشروع القانون، تصدر سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية متى توافرت فيها عده شروط منها أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة للجمهور،  ألا تكون مقيدة أو مشروطة، وأن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير . 

ويصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة ، كما يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط أخرى ، ويحدد القرار الصادر منها الشروط اللازم توافرها لذلك.

وحسب التعديلات، تتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيـل يرفـق بـه تقريـر لمراقـب الحسابات يتضمن صـافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها ، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت ، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات. 

وتشير التعديلات إلي أنه على الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية توفيـق أوضاعها خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه.