الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفن الموتى ليلًا.. وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟

حكم الدفن ليلا
حكم الدفن ليلا

حكم دفن الموتى ليلًا.. وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء إن دفن الموتى ليلًا جائز شرعًا، وقد ورد في ذلك جملةٌ من الأحاديث والآثار، ونقل بعضُ العلماء الإجماعَ على جوازه مع تفضيل النهار على الليل إذا ترتب عليه مصلحة للميت بكثرة المصلين، والمشيِّعين له والداعين، مع الحرص على أن يكون هذا الترتيب في وقت قريب من الوفاة، بحيث لا يتعارض مع الإسراع بالتجهيز والتعجيل بالدفن.

واوضحت ان النهي الوارد في بعض الأحاديث إنما هو عند مظنة حصول التقصير في حق الميت بترك الصلاة عليه أو عدم إحسان تكفينه، لا لأن الليل يُكرَهُ الدفنُ في ظُلـمته.


واكدت دار الإفتاء المصرية، أن أقل شيء في القبر الذي يصلح للدفن شرعًا هو ما كان مواريًا لجسد الميت؛ بحيث لا يعرض جسد الميت فيه للأذى والامتهان، ويمنع من ظهور أيّ رائحةٍ تؤذي الأحياء، وأما أكمل شيء فهو اللحد، وهو حفرة بجانب القبر جهة القبلة يوضع فيها الميت وتُجعَل كالبيت المسقف، ويُبنى بالطوب اللبن، فإن كانت الأرض رخوة يُخاف منها انهيار اللحد؛ فيوضع في الشق، وهو حفرةٌ مستطيلةٌ في وسط القبر تُبْنَى جوانبها باللَّبِن أو غيره وتُسقف ويرفع السقف قدر قامةٍ رجلٍ معتدلٍ يقف ويبسط يده مرفوعةً.


كيفية دفن الميت
 

قالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعًا أن دفن الميت فيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: «أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ كِفاتًا أَحياءً وأَمواتًا» (المرسلات: 25-26)، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو مِن غيرهم سقط عن الباقين.

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رِجله للقبلة، كما هو الشائع خطأً عند كثير مِمّن يدفن في هذا الزمان.

وتابعت: ويُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُدفَن تجاه  مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز.