الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط وثيقة تأمين السيارات في مصر.. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون التأمين الاجباري عددا من الشروط التي يجب ان تتضمنها وثيقة تأمين السيارات، حيث أن هذا القانون جاء ليكون بمثابة درع واق لأصحاب السيارات ومركبات النقل السريع حال وقوع أضرار جسيمة تلحق بهم وبممتلكاتهم.

 

اشترط القانون في وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 499 لسنة 1955 المشار إليه أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في مصر لمزاولة عمليات التأمين على السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات وقواعد المرور ولأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. 

ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في تقرير معاينة السيارة الذي يصدره قلم المرور. وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وفيما عدا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 449 لسنة 1955 يكون لكل سيارة وثيقة خاصة.

ونصت المادة  3  على أنه إذا جدد التأمين لدى نفس المؤمن فيرافق طلب تجديد الرخصة وثيقة جديدة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد التأمين بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الأصلية، على أن بعد الإخطار وفقاً للنموذج الذي يعتمده رئيس مصلحة التأمين. ويعتبر حكم الوثيقة كل إخطار بتجديدها.

فيما اكدت المادة 4 على أنه  يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. ويسري مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين لسابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة. وإذا كان تاريخ بدء سريان الرخصة تالية لتاريخ بدء سريان التأمين بمدة لا تجاوز سبعة أيام امتد تاريخ انتهاء سريان التأمين بنفس المدة. وعلى قلم المرور عدم قبول الوثيقة إذا زادت الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة على السبعة الأيام.

ونصت المادة 5 على ان يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه.

 وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.

ونصت المادة 6 أنه  إذا أدي التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.

ونصت المادة 13 على أنه في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكبا في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور. 

ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها.