الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح معنى توزيع أرباح الشركات

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها، معني توزيع أرباح الشركات.

جاء في حيثيات الحكم أن نصت المادة 41 من القانون 159 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة.

وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على نسبة الـ 10% المشار إليها من الأرباح على العاملين والخدمات التى تعود عليهم بالنفع، ولا تخل أحكام الفقرة السابقة بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الأحكام المشار إليها.

كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أنه تلتزم فروع الشركات الأجنبية وما فى حكمها بالأحكام الخاصة بالعاملين المبينة بالمواد 174، 175، 176 من هذا القانون وما فى حكمها من هذا القانون.

ويكون للعاملين بهذه الفروع نصيب فى الأرباح على الوجه الذى تحدده اللائحة التنفيذية طبقًا لنص المادة ٤١ من هذا القانون.

ولما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق والحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها مطالبة بحصتها فى أرباح الشركة المطعون ضدها الأولى طبقًا لنص المادة 41 من القانون سالف الذكر والتي هي شركة أجنبية لها فرع يزاول نشاطها بمصر وكان هذا يقتضي بحث تحقق شروط استحقاقها لهذه الأرباح وفقا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها فى الدعاوى التى ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة البيان ، وإذ لم تودع الطاعنة الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو فى خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلًا.