الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محكمة النقض توضح الأثر الرجعي للبطلان

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى الأثر الرجعي للبطلان.

جاء في حيثيات الحكم أن ولئن كان النص في الفقرة الأولى من المادة ١٤٢ من القانون المدنى قطعى الدلالة على الأثر الرجعى للإبطال أو البطلان وعلى شموله العقود كافة .

إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر والدورى التنفيذ – كالشركة أنه يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر الرجعى لأن الزمن فيه مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذى ينعقد عليه طالما أنها قد باشـرت بعض أعمالها فعلاً بأن اكتسبت حقوقاً والتزمت بتعهدات يتعذر الرجوع فيما نفذ منها فإذا بطل أو أُبطل عقد الشركة بعد ذلك فإن آثاره التي أنتجها من قبـل لكل قائمة عملياً ولا يعد العقد باطلاً إلا من وقت الحكم النهائى الصادر بالبطلان لا قبله ويعتبر البطلان هنا بمثابة إلغاء عقد الشركة في حقيقـة الواقـع فيكون للشركاء من بعد الحق في تصفيتها اتفاقاً أو قضاءً لتوزيـع ما أنتجته من ربح أو خسارة بينهم كل حسب نصيبه.