الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد قرار النائب العام ..غرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه عقوبة التعامل في النقد الأجنبي

النقد الاجنبي
النقد الاجنبي

تواصل الجهات الأمنية حملاتها المكبرة بشكل دائم لإستهداف القائمين على ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة تلك الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصلحة الإقتصاد القومي للدولة وأيضا بأموال المواطنين من خلال ممارسة مختلف أشكال الإحتيال عليهم.

 

تحذير النائب العام 

 

وجَّه المستشار النائب العام كافَّةَ النيابات على مستوى الجمهورية بالتصدي لجرائم الاتجار في النقد بصرامة وحزم، وملاحقة مرتكبيها بما خولَّه القانون للنيابة العامة من إجراءات.

وفي هذا الصدد أمَرَ النائب العام المكتبَ الفنيَّ ونيابةَ الشئون المالية والتجارية بمتابعةِ مُجريات التحقيق في تلك القضايا على مستوى الجمهورية، وإعداد دليلٍ إرشادي بخطواتِ وإجراءاتِ التحقيق المتبَعة فيها؛ لتعميمها على أعضاء النيابة العامة بوسيلة رقْميّة؛ لرفع كفاءة التحقيقات المجراة في هذه الجرائم.

أمر المستشار النائب العام أمس الإثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري بحبس ثلاثة متهمين حبسًا احتياطيًّا؛ لارتكابهم جريمةَ التعامل في النقد الأجنبي خارجَ نطاق السوق المصرفيِّ في ثلاث قضايا مختلفة، ووجَّه سيادته كافَّةَ أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية بالتصدي الحازم لمثل هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وكانت النيابة العامة قد تلقت من مباحث الأموال العامة بوَزارة الداخلية بلاغاتٍ بالوقائع الثلاث، فاتخذت إجراءاتِها القانونية قِبَلَ المتهمين بها، وواجهتهم بما توفَّر ضدَّهم من أدلة.

وأمرتْ بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، والتحفظِ على الأموال المتعامَل فيها، وجارٍ استكمالُ التحقيقات

عقوبات التعامل في النقد الأجنبي

 

ويستعرض “صدى البلد” باب العقوبات فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى:
 

وتنص المادة (225) من قانون البنك المركزى على أنه يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (64 و184) من هذا القانون وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.


مادة (226):يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية.


مادة (227):يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (88 و93 و172) من هذا القانون.


مادة (228):يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد (75 و77 و79) من هذا القانون.

مادة (229):يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (129 و130 و132) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك.

ويُعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلًا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع