الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: بخاخة الربو في نهار رمضان تُفطر

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن استعمال بخاخة الربو للمرضى أثناء الصيام تُبطل الصوم لأنها تُوصِّل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ والرذاذ له حجم ويدخل من منفذ مفتوح ومُعتاد وهو الفم.


وأضاف دار الإفتاء، أنه إذا فعل الإنسان ذلك فعليه أن يقضى هذه الأيام التى أفطرها بعد ما يُشفيه الله أما إذا كان مرضه مزمناً ويستخدم بخاخة الربو طول العمر بقول الطبيب فهنا ينتقل من القضاء إلى الفدية فيُطعم عن كل يوم مسكيناً. 

حكم بخاخة الربو والأنف أثناء الصيام

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "بخاخة الرَّبو" آلةٌ يستخدمها مريض الربو بها دواء سائل مصحوب بهواء مضغوط بغاز خامل يدفع الدواء من خلال جرعات هوائية يجذبها المريض عن طريق الفم، فيعمل كموسِّعٍ قصبِيٍّ تعود معه عملية التنفس لحالها الطبَيعي.

وأضاف "العجمي" فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، ( ما حكم أخذ بخاخ التنفس أثناء الصيام ؟)، أن استعمال كلٍّ من بخاخة الرَّبو أو بخاخة الأنف يفسد الصوم؛ لأن في استعمالهما إيصال للسائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جرم مؤثِّرٌ، وللمريض الذي لا يستغني عنها في أثناء الصوم أن يفطر، بل يجب عليه الفطر إن كان الصوم يضرُّ به، ويقضي بعد ذلك إن كان مرضه طارئًا ويُرجى برؤه، فإن كان مستمرًّا؛ كالأمراض المزمنة وتلك المتعلقة بالشيخوخة ونحوها، فليس عليه قضاءٌ ما دام العذرُ باقيًا، وإنما عليه أن يطعم مسكينًا عن كُلّ يوم يفطر فيه وذلك حسب استطاعته المالية، ويمكن دفع القيمة، فإن كان فقيرًا حال وجوب الفدية عليه فلا شيء عليه وإن تيسرت حاله بعد ذلك.

وأشار الى أن بخاخ التنفس أثناء الصيام إن كان مجرد هواء فلا يفطر أما إذا كان رذاذ فيه سائل كما هو معتاد فيفطر الصائم ويبطل الصوم به ولا يصح وعليه القضاء.

استعمال بخاخة الربو 

حكم استعمال بخاخة الربو فى نهار رمضان 

ما الحكم الشرعي في استعمال البخَّاخة في نهار رمضان .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.


قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن البخَّاخة التي يستخدمها مريض الربو مفسدةٌ للصوم؛ لأن بها سائلًا على هيئة رذاذٍ يصل إلى الجوف عن طريق الفم، فإن كان المريض لا يستغني عنها في نهار الصوم فإنه يُفطر ثم يقضي بعد ذلك، وإن علم من الطبيب أن مرضه مستمرٌّ فعليه فديةٌ إطعام مسكينٍ عن كُلِّ يوم يفطره.
ما حكم الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن الحالي؟ .. سؤال حائر بين الكثير من الناس.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز الصيام بنيتين الأولى عن رمضان الماضي والأخرى عن صيام رمضان الحاضر.

 

هل يجوز صيام شهر رمضان بنيتين
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يمكن الصيام بنيتين، واحدة لقضاء يوم من رمضان الماضي وأخرى بنية صيام هذا الشهر المبارك؟، أنه لا يجوز، لأن صيام شهر رمضان من الواجب المضيق الذي لا يقبل غيره معه في وقته فلا يجوز صيام قضاء ما فاته من رمضان الماضي أثناء صيام رمضان الحالي.
 

الأعذار المبيحة للفطر
 

وحددت دار الإفتاء المصرية، الأعذار المبيحة للفطر، مؤكدة أنه يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: أولًا: العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها مُدّ من طعام لِمِسْكِين؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ» (البقرة: 184)، ومِقْدَار المد «وهو مكيال» يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، عند جمهور الفقهاء.


وأضافت دار الإفتاء، أن من الأعذار المبيحة للفطر المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يرجى شِفَاؤه، أو كان في غزو وجهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر ووجوب القضاء.

واستطردت:  من الأعذار المبيحة للفطر «السفر» إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ» (البقرة: 184).

وواصلت: من الأعذار المبيحة للفطر «الحَمْل» فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أمَّا إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها، أو عليهما معا فإنها تفطر، ويجب عليها القضاء والفدية، وعند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء، و«الرضاعة» وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم.

وأكملت : «إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك» فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منه على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.