الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. احذر تزوير البيانات للتسجيل فى الحيازة الزراعية

ارض زراعية
ارض زراعية

يختص قانون الزراعة،الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بوضع ضوابط وآليات تحدد نظام تعاقب الحاصلات الزراعية ،فضلا عن وتحديد نسبة ما يسمح بزراعته بكل محصول إلى جملة الأراضى التى فى حيازة الزراع المالكين أو المستأجرين

ونصت المادة 91 من القانون على أن:"  ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

 

عقوبة المخالفين

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها.

1- كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91 مع علمه بذلك.

2- كل من أثبت أو اعتمد بيانات مخالفة للحقيقة فى نماذج الحيازة مع علمه بذلك.

3- كل مخالفة للاجراءات المنصوص عليها فى الفقرة 3 من المادة 92 وذلك فضلا عن تحميل الحائز الجديد بكافة الديون المستحقة على الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية.