الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوج كتابة جزء من ماله لزوجته في حياته؟ دار الإفتاء تجيب

الميراث
الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوج كتابة جزء من ماله لزوجته في حياته؟.

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الإنسان حال حياته، وحال اكتمال قواه العقلية وكونه ذو أهلية كاملة، يصلح له أن يتصرف في ماله كيفما يشاء.

وأشار إلى أنه يجوز للزوج أن يكتب لزوجته جزء من أمواله كيفما يشاء، ولا يجوز لأحد أن يعكر على إرادته وتصرفه، فلو كتب هذا المال أثناء حياته، فكتابته صحيحة، أما لو أوصى بإعطاء هذا المال بعد وفاته، فهنا يتم تقييد هذا الإعطاء بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة.

حكم الوصية في الميراث

 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن حكم الوصية في الميراث أنها  تصرف مضاف الي ما بعد الموت وللإنسان أن يوصي فيها بما لا يجاوز ثلث التركة ما زاد على الثلث فهو موقوف على إذن الورثة الآخرين للتصرف فيه .

وأوضح من خلال إجابته على سؤال " أخي من الأم أوصي لي بكل تركته علما بأن له إخوة آخرين من الأب فهل لي حق في هذا المال وما حكم الوصية في الميراث " عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن حكم الوصية بأكثر من الثلث اي تزيد عن الثلث فعلى الورثة الآخرين أن يرتضوا ما وصى به الموروث فإن لم يرتضوا فلا تنفذ الوصية إلا في الثلث فقط .


وأشار إلى أنه مثلا إذا كانت تركه الاخ 90 الف جنيه فله حق الوصية في 30 ألف فقط فإن زادت وإن يكن أوصي ب40 ألف الي شخص محدد فان 10الاف الزائدة لابد وأخد إذن الورثة فيها وموافقتهم قبل تنفيذ الوصية فإن لم يرتضوا لا يحق الا الثلث والذي هو 30ألف فقط.


حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية

 

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».

وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .

وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.

وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.