الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

200 جنيه شهريا لـ الدكتوراه.. حوافز للتميز العلمي بقانون الخدمة المدنية

موظفين
موظفين

قانون الخدمة المدنية ، أحد أهم القوانين التى تمس قطاعا كبيرا من الشعب المصري، كونه محورا رئيسيا من محاور خطة الإصلاح الإداري، والذي يهدف إلى إيجاد جهاز إداري وفعال يتسم بالشفافية والعدالة، كما أنه يعد قاطرة التنمية للنهوض بالدولة ، كونه يستهدف الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق العدالة بينهم.

 

وحدد القانون الحالات التي يُمنح فيها الموظف بالجهاز الإدارى للدولة حافز التميز العلمى، حيث نصت المادة  39 من القانون على أن:"  يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

 

حوافز التميز العلمي

 

ويكون حافز التميز العلمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

1- 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

2- 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالى.

3- 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

4- 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.

5- 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراة.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
 

حالات إنتهاء خدمة الموظف 

 

تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1 - بلوغ سن الستين .

2 - الاستقالة.

3 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4 - فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.

8 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10 - الوفاة.