الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4000 جنيه غرامة فورية على المطاعم والكافيهات المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا

غلق مقهى
غلق مقهى

قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 3 مقاهي وكافيهات خلال  24 ساعة، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

وأشار رئيس مركز ومدينة زفتى، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

عقوبات مخالفة إجراءات مواجهة كورونا

وأعلنت الحكومة عن تطبيق الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الالتزام بنسبة 50 في المئة في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع ، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بالدور التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسؤولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

عقوبة عدم إرتداء الكمامة

ونصت المادة 26 مکررا (1) من قانون الأمراض المعدية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.

ووضع  القانون عقوبات حال رفض دفن الموتى المصابين بكورونا، ونصت المادة 23/ الفقرة الثانية "ويضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفي وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، ويتم الدفن في هذه الحالة تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.