الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون التأمين الموحد ينظم قواعد توزيع الأرباح على المساهمين ..تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ حتى مادته 118، قواعد توزيع الأرباح على المساهمين، وذلك وفقا لما جاءت به  المادة 5.

حيث نصت على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة 4 أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها. 

 ولا يجوز توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الإكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (138) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في جمهورية مصر العربية وفى الخارج وحدة واحدة وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ودون الإخلال بأحكام المادة (139) من هذا القانون.

ونصت  على أنه لا يجوز للشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تميز بين وثيقة وأخرى من وثائق النوع الواحد إلا في الأحوال التي يجيزها مجلس إدارة الهيئة، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وجاء مشروع القانون هادفا  إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية.