قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالقانون..هل يتم سحب الجنسية من المصرية المتزوجة بأجنبي حال إكتسابها جنسيته؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
2351|سماح انور   -  

يتضمن قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، شروط الحصول على الجنسية المصرية والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها، وأوضح المشرع المصري التساؤل الأكثر شيوعا لدي الأشخاص وهو هل يتم سحب الجنسية المصرية حال الزواج بأجنبي؟

ونصت المادة (12) علي أن المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت فى اكتساب جنسية زوجها، وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذه الجنسية، ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها.

واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال مصرية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية، إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها.

يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة ١١ وللفقرة الأولى من المادة ١٢ أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.

كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة فى مصر أو عادت للإقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك، وفقا للمادة (13).

وأشارت المادة (14) إلي أن الزوجة التى كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها أو بمجرد زواجها من مصرى متى أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك.

ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.